للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رضاه شرط لصحة الكفالة.

أما محل الكفالة: فقد تكون الكفالة بالمال، ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس، ويطلق عليها كفالة البدن والوجه.

[المسألة الثالثة: في بعض أحكام الكفالة]

١ - تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي.

٢ - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.

٣ - لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص.

٤ - يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره.

٥ - الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل، ولم يسدد، أو أفلس.

٦ - الكفيل غير الغارم -الحضوري- لا يضمن؛ لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم.

٧ - تصح الكفالة بالنفس، وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له، أو إلى مجلس الحكم، أو نحو ذلك.

[المسألة الرابعة: في الضمان]

الضمان: هو التزام ما وجب على غيره، وهو جائز؛ لقوله تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) [يوسف: ٧٢] أي ضامن.

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الزعيم غارم) (١).

وقد أجمع العلماء على جوازه؛ لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً.

أحكام الضمان وشروطه:

١ - لا يجوز أخذ العوض عليه.


(١) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.