رضاه شرط لصحة الكفالة.
أما محل الكفالة: فقد تكون الكفالة بالمال، ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس، ويطلق عليها كفالة البدن والوجه.
[المسألة الثالثة: في بعض أحكام الكفالة]
١ - تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي.
٢ - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
٣ - لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص.
٤ - يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره.
٥ - الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل، ولم يسدد، أو أفلس.
٦ - الكفيل غير الغارم -الحضوري- لا يضمن؛ لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم.
٧ - تصح الكفالة بالنفس، وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له، أو إلى مجلس الحكم، أو نحو ذلك.
[المسألة الرابعة: في الضمان]
الضمان: هو التزام ما وجب على غيره، وهو جائز؛ لقوله تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) [يوسف: ٧٢] أي ضامن.
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الزعيم غارم) (١).
وقد أجمع العلماء على جوازه؛ لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً.
أحكام الضمان وشروطه:
١ - لا يجوز أخذ العوض عليه.
(١) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute