للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر.

٣ - لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه.

٤ - يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع.

٥ - يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه: كأنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم أو نحو ذلك.

٦ - لا تبرأ ذمة الضامن، إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين، بإبراء أو قضاء.

٧ - يشترط لصحته: رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه، ولا رضا المضمون له.

كما يشترط لصحته: أن يكون الضامن جائز التصرف، بأن يكون: بالغاً عاقلاً رشيداً.