للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب العاشر: في الحيض والنفاس، وفيه مسائل]

الحيض لغة: السيلان. وشرعاً: دم طبيعة وَجِبِلَّة، يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، حال صحة المرأة، من غير سبب ولادة.

والنفاس: دم يخرج من المرأة عند الولادة.

[المسألة الأولى: بداية وقت الحيض ونهايته]

لا حيض قبل تمام تسع سنين؛ لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة) (١).

ولا حيض بعد خمسين سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض) (٢).

[المسألة الثانية: أقل مدة الحيض وأكثرها]

الصحيح: أنه لا حدَّ لأقله ولا لأكثره، وإنما يُرجع فيه إلى العادة والعرف.

[المسألة الثالثة: غالب الحيض]

وغالبه ست أو سبع. لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لحمنة بنت جحش: (تَحَيضِي في علم الله ستة أيام، أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوماً، أو ثلاثة وعشرين يوماً، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن) (٣).


(١) ذكره الترمذي (٣/ ٤١٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٢٠) بدون إسناد.
(٢) المغني ١/ ٤٠٦.
(٣) رواه أبو داود برقم (٢٨٧)، والترمذي برقم (١٢٨) وقال: حسن صحيح. وحسَّنه الألباني (صحيح الترمذي برقم ١١٠).