وللمعتكف أن يأكل، ويشرب، وينام في المسجد، مع المحافظة على نظافة المسجد، وصيانته.
[المسألة الرابعة: مبطلات الاعتكاف]
يبطل الاعتكاف بما يلي:
١ - الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً، وإن قلَّ وقت الخروج؛ لحديث عائشة رضي الله عنها:(وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفاً)(١)، ولأن الخروج يفوت المكث في المعتكف، وهو ركن الاعتكاف.
٢ - الجماع، ولو كان ذلك ليلاً، أو كان الجماع خارج المسجد؛ لقوله تعالى:(وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)[البقرة: ١٨٧].
وفي حكمه الإنزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء، ومباشرة الزوجة في غير الفرج.
٣ - ذهاب العقل، فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر، لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة.
٤ - الحيض والنفاس؛ لعدم جواز مكث الحائض والنفساء في المسجد.