للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللمعتكف أن يأكل، ويشرب، وينام في المسجد، مع المحافظة على نظافة المسجد، وصيانته.

[المسألة الرابعة: مبطلات الاعتكاف]

يبطل الاعتكاف بما يلي:

١ - الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً، وإن قلَّ وقت الخروج؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفاً) (١)، ولأن الخروج يفوت المكث في المعتكف، وهو ركن الاعتكاف.

٢ - الجماع، ولو كان ذلك ليلاً، أو كان الجماع خارج المسجد؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) [البقرة: ١٨٧].

وفي حكمه الإنزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء، ومباشرة الزوجة في غير الفرج.

٣ - ذهاب العقل، فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر، لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة.

٤ - الحيض والنفاس؛ لعدم جواز مكث الحائض والنفساء في المسجد.

٥ - الردة؛ لمنافاتها العبادة، ولقوله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) [الزمر: ٦٥].


(١) رواه البخاري برقم (٢٠٢٩).