للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لصاحبه، وتحمل أذاه ومعاشرته بالمعروف، فلا يماطله بحقه ولا يَتَكَرَّهُ لبذله، ولا يتبعه أذىً ومنةً؛ لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: ١٩]، وقوله سبحانه وتعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة: ٢٢٨]، وقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (خيركم خيركم لأهله) (١).

كما يسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها؛ لقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) [النساء: ١٩].

[المسألة الخامسة: إعلان النكاح]

يسن إعلان النكاح، وإظهاره، وإشاعته، والضرب عليه بالدف؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فصل ما بين الحرام والحلال الصوت، والدف في النكاح) (٢)، ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال، شرط ألا يصحب ذلك فحش في القول، أو ما يخالف الشرع.

[المسألة السادسة: الوليمة في النكاح]

الوليمة: طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون.

ويسنُّ عمل وليمة للنكاح؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنه تزوج امرأة فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أوْلِمْ ولو بشاة) (٣)، و (أولم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على زينب رضي الله عنها بخبز ولحم) (٤)، و (أولم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على بعض نسائه بمدين من شعير) (٥).


(١) تقدم تخريجه في الصفحة قبل السابقة.
(٢) رواه أحمد (٣/ ٤١٨)، والنسائي (٢/ ٩١)، والترمذي برقم (١٠٨٨) وحسنه، وحسنه الألباني أيضاً في الإرواء برقم (١٩٩٤).
(٣) رواه البخاري برقم (٥١٦٨)، ومسلم برقم (١٤٢٨).
(٤) رواه البخاري برقم (٥١٥٤)، ومسلم برقم (١٤٢٨).
(٥) رواه البخاري برقم (٥١٧٢).