للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب العاشر: في صلاة الجمعة، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: حكمها ودليل ذلك]

الجمعة فرض عين على الرجال، لقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) [الجمعة: ٩]. ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رواح الجمعة واجب على كل محتلم) (١). وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لينتهين أقوام عن وَدْعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين) (٢).

قال النووي رحمه الله: "فيه أن الجمعة فرض عين" (٣). وللحديث الآتي بعد قليل، وفيه: (الجمعة حق واجب على كل مسلم ... ).

[المسألة الثانية: على من تجب؟]

تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل، قادر على إتيانها، مقيم، فلا تجب على: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض) (٤). وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكن يصليها في أسفاره، وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة، ومع ذلك صلاها ظهراً وجمع العصر معها. أما المسافر الذي ينزل بلداً تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين. وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه، وأجزأته عن صلاة الظهر.

[المسألة الثالثة: وقتها]

وقت الجمعة هو وقت الظهر، من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء


(١) أخرجه النسائي. (٣/ ٨٩) ح ١٣٧١ وصححه الألباني (صحيح الجامع رقم ٣٥٢١).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٨٦٥).
(٣) شرح النووي على مسلم: (٦/ ١٥٢).
(٤) أخرجه أبو داود برقم (١٠٥٤)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٥٩٢).