للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الخامس: في الإيلاء]

١ - تعريف الإيلاء، ودليله:

أ- تعريف الإيلاء:

الإيلاء لغة: مأخوذ من الأليَّة بمعنى اليمين، يقال: آلى فلان يُولي إيلاءً وأليَّة أي: أقسم.

وشرعاً: أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته -وهو قادر على الوطء- على ترك وطء زوجته في قبلها أبداً، أو أكثر من أربعة أشهر.

ب- دليله:

قوله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧].

٢ - شروط الإيلاء:

أ- أن يكون من زوج يمكنه الوطء، فلا يصح من عاجز عن الوطء لمرض لا يرجى برؤه، أو شلل، أو جبّ كامل.

ب- أن يحلف بالله أو صفة من صفاته، لا بطلاق أو عتق أو نذر.

ج- أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر.

د- أن يحلف على ترك الوطء في القُبل -الفرج-، فلو حلف على ترك الوطء في الدبر لم يكن مولياً؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب.

هـ- أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها، أما المرأة المتعذر وطؤها كالرَّتقاء (١) والقَرْنَاء (٢)، فلا يصح الإيلاء منها.

٣ - حكمه:

الإيلاء محرم في الإسلام؛ لأنه يمين على ترك واجب، فإذا أقسم الزوج على عدم جماع زوجته أبداً أو أكثر من أربعة أشهر فهو مولٍ، فإن حصل منه وطء لها


(١) هي التي انضم فرجها والتصق فلا يمكن جماعها، من الرتق: ضد الفتق.
(٢) هي المرأة التي في فرجها مانع يمنع من ولوج الذكر فيه، إما غدّة غليظة، أو لحمة ملتصقة، أو عظم.