للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعتقه، كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الولاء لمن أعتق) (١). وقد جعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الولاء كالنسب، فقال: (الولاء لُحْمة (٢) كلحمة النسب) (٣).

٤ - من ضرب عبده ظلماً، أو ضرباً مبرحاً، أو مَثَّل به، أو أفسده، أو قطع له عضواً أو نحو ذلك، فإنه يعتق عليه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من ضرب غلاماً له حداً لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه) (٤). أما ما كان من ذلك ضرباً خفيفاً على سبيل التأديب فلا شيء فيه.

[المسألة الرابعة: التدبير]

١ - تعريفه: التدبير هو تعليق عتق الرقيق بموت سيده.

يقال: دبَّر الرجلُ عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته، وكذا: أعتقه عن دُبُرٍ.

والمُدَبَّر: هو العبد الذي حصل له التدبير، سُمِّى بذلك؛ لأن عتقه جُعل دُبُرَ حياة سيِّده، فالموت يكون دبر الحياة.

٢ - حكمه، ودليل ذلك:

التدبير جائز، وهو صحيح باتفاق العلماء، والأصل فيه حديث جابر - رضي الله عنه -: أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دُبُرٍ، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: (من يشتريه مني)؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه (٥).

٣ - من أحكام المدبر:

- يجوز بيع المدبر مطلقاً للحاجة، وأجاز بعض أهل العلم بيعه مطلقاً للحاجة وغيرها؛ لما تقدم في حديث جابر.


(١) أخرجه البخاري برقم (١٤٩٣)، ومسلم برقم (١٥٠٥).
(٢) معناه: المخالطة في الولاء، وأنها تجري مجرى النسب في الميراث.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم (١٢٣٢)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٤١) وصححه، والبيهقي (١٠/ ٢٩٢) وصححه الألباني (صحيح الجامع برقم ٧١٥٧، والإرواء ٦/ ١٠٩).
(٤) أخرجه مسلم برقم (١٦٥٧) -٣٠.
(٥) أخرجه البخاري برقم (٢٥٣٤)، ومسلم برقم (٩٩٧) واللفظ له.