للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - الحبوب والثمار: الحبوب: هي كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما. والثمار: هي التمر والزبيب؛ لقوله تعالى: (وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) [البقرة: ٢٦٧]. وقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: ١٤١].

وقولى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريّاً (١) العشر، وفيما سُقِي بالنَّضْحِ (٢) نصف العشر) (٣).

٥ - المعادن والرِّكاز: المعادن: هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها، من غير وضع واضع مما له قيمة؛ كالذهب، والفضة، والنحاس، وغير ذلك.

والرِّكاز: هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية، ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى: (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) [البقرة: ٢٦٧]. قال الإمام القرطبي في تفسيره: يعني النبات والمعادن والركاز، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وفي الركاز الخمس) (٤).

وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن.

المسألة السادسة: في الحكمة من إيجاب الزكاة، وعلى مَنْ تجب (شروط وجوبها):

أ- الحكمة في إيجاب الزكاة:

شرعت الزكاة لحكم سامية، وأهداف نبيلة، لا تحصى كثرة، منها:

١ - تطهير المال وتنميته، وإحلال البركة فيه، وذهاب شره ووبائه، ووقايته من الآفات والفساد.

٢ - تطهير المزكِّي من الشح والبخل، وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله.


(١) وهو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، كأن يكون فى بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له، أو يكون الماء قريباً منه فيشرب بعروقه، كالذي يكون قريبا من الأنهار.
(٢) بالنَّضح: يعني بالإبل التي يحمل عليها الماء لسقي الزرع، وتسمى: ناضح، والأنثى: ناضحة.
(٣) أخرجه البخاري برقم (١٤٨٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (١٤٩٩)، ومسلم برقم (١٧١٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.