للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١١ - تعمُّد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود؛ لأنه يخل بهيئتها، فتبطل إجماعاً.

١٢ - تعمُّد تقديم بعض الأركان على بعض؛ لأن ترتيبها ركن، كما تقدم.

١٣ - تعمُّد السلام قبل إتمامها.

١٤ - تعمُّد إحالة المعنى في القراءة، أي قراءة الفاتحة؛ لأنها ركن.

١٥ - فسخ النية بالتردد بالفسخ، وبالعزم عليه؛ لأن استدامة النية شرط.

[المسألة الثامنة: ما يكره (١) في الصلاة]

يكره في الصلاة الأمور التالية:

١ - الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين، لمخالفة ذلك لسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهديه في الصلاة.

٢ - تكرار الفاتحة: لمخالفة ذلك -أيضاً- لسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لكن إن كررها لحاجة؛ كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها، فأراد تكرارها ليحضر قلبه، فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يَجُرَّهُ ذلك إلى الوسواس.

٣ - يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين سئل عن الالتفات في الصلاة: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) (٢).

والاختلاس: السرقة والنهب.

أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس به، كمن احتاج إلى أن يتفُل عن يساره في الصلاة ثلاثاً إذا أصابه الوسواس، فهذا التفات لحاجة، أمر به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكمن خافت على صبيّها الضياع، فصارت تلتفت في الصلاة؛ ملاحِظة له.

هذا كله في الالتفات اليسير، أما إذا التفت الشخص بكليته أو استدبر القبلة، فإنه تبطل صلاته، إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه.


(١) الكراهة في اصطلاح الفقهاء: هي النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك. وحكم المكروه: أنه يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله، ويجوز فعله عند الحاجة من غير اضطرار.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٧٥١).