للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - مقادير الدية:

- دية الحر المسلم: تكون مائة من الإبل، وتغلظ في قتل العمد وشبهه، وتغليظ الدية: أن يكون في بطون أربعين منها أولادها، كما تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه: (وأربعون خَلِفَة).

- دية الحر الكتابي: دية الكتابي الحر -ذمياً كان أو غيره- نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين) (١). وفي لفظ: (دية العاهد نصف دية المسلم).

- دية المرأة: دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم، كما في كتاب عمرو بن حزم: (دية المرأة على النصف من دية الرجل). ونقل ابن عبد البر، وابن المنذر، الإجماع على ذلك.

- دية المجوسي: دية المجوسي الحر -ذمياً كان أو معاهداً أو غيره- وكذا الوثني: ثمانمائة درهم؛ لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً: (دية المجوسي ثمانمائة درهم) (٢).

- دية المجوسية ونساء أهل الكتاب وعبدة الأوثان: على النصف من دية ذكرانهم، كما أن دية نساء المسلمين على النصف من دية ذكرانهم؛ لعموم حديث عمرو بن شعيب المتقدم: (عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين).

- دية الجنين: دية الجنين إذا سقط ميتاً بسبب جناية على أمه عمداً أو خطأ: غرة عبد أو أمة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة: عبد أو أمة) (٣). وتُقَدَّر الدية بعشر دية أمه وهي: خمس من الإبل. وتورث الغرة عنه، كأنه سقط حيّاً.


(١) أخرجه النسائي (٨/ ٤٥)، والترمذي برقم (١٤١٣) وحسنه، وحسنه الألباني (إرواء الغليل برقم ٢٢٥١).
(٢) أخرجه البيهقي في سننه (٨/ ١٠١) وفيه ضعف، لكنه قول جماعة من الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف. انظر: التلخيص الحبير (٤/ ٣٤).
(٣) تقدم تخريجه ص ٣٤٩.