للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين.

٢ - لا يجوز له مس المصحف. لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: ٧٩]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يمس المصحف إلا طاهر) (١).

٣ - لا يجوز له قراءة القرآن. فلا يقرأ الجنب شيئاً من القرآن حتى يغتسل.

لحديث علي قال: (كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة) (٢)، ولأن في منعه من القراءة حثَّاً له على المبادرة إلى الاغتسال، وإزالة المانع له من القراءة.

ويحرم عليه أيضاً:

٤ - الصلاة.

٥ - والطواف بالبيت.

كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة: (ما يجب له الوضوء). من الباب الخامس.


(١) أخرجه مالك في الموطأ (٤٦٨)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٤٨٥)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٢٢).
(٢) رواه الإمام أحمد برقم (١٠١٤)، وابن ماجه برقم (٥٩٤)، والترمذي برقم (١٤٦)، قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم (المستدرك ٤/ ١٠٧). ونقل الحافظ ابن حجر تصحيحه عن: ابن السكن، وعبد الحق، والبغوي، وأن شعبة حسَّنه. (التلخيص الحبير ١/ ١٣٩).