للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن السنة: حديث المعراج وفيه: (هي خمس وهي خمسون) (١). وفي "الصحيحين" قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمن ساكه عن شراخ الإسلام: (خمس صلوات في اليوم والليلة) قال السائل: هل عليَّ غيرهن؟ قال: (لا، إلا أن تَطَّوَّع) (٢).

وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر، ولا الصغير، ولا المجنون، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ). ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين، ويضربون على تركها لعشر. فمن جحدها أو تركها فقد كفر، وارتدَّ عن دين الإسلام لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) (٣).


(١) رواه البخاري برقم (٣٤٩). والمعنى: هي خمس في العدد باعتبار الفعل، وهي خمسون في الأجر والثواب.
(٢) رواه البخاري برقم (٤٦)، ومسلم برقم (١١).
(٣) رواه مسلم برقم (١٣٤).