للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالصعيد الطيب فإنه يكفيك) (١) وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل. ويصح التيمم بالشروط الآتية:

١ - النية: وهي نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات، والتيمم عبادة.

٢ - الإسلام: فلا يصح من الكافر، لأنه عبادة.

٣ - العقل: فلا يصح من غير العاقل، كالمجنون والمغمى عليه.

٤ - التمييز: فلا يصح من غير المميز، وهو من كان دون السابعة.

٥ - تعذر استعمال الماء: إما لعدمه؛ لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) [المائدة: ٦]، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الصعيد الطيب طَهُورُ المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمِسَّهُ بشرته، فإن ذلك خير) (٢). أو لخوفه الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى)، ولحديث صاحب الشَّجَّة، وفيه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (قتلوه قتلهم الله، هلاَّ سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العِيِّ السؤال) (٣). أو لشدة برد يُخشى معه الضرر، أو الهلاك، باستعمال الماء؛ لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: (احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصلَّيت بأصحابي صلاة الصبح) (٤).

٦ - أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس -كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه- له غبار يعلق باليد إن وجده لقوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) [المائدة: ٦]. قال ابن عباس: (الصعيد: تراب الحرث، والطيب: الطاهر)، فإن لم يجد تراباً تيمم بما يقدر عليه من رمل أو


(١) رواه البخاري برقم (٣٤٤)، ومسلم برقم (٦٨٢).
(٢) رواه الترمذي وصححه برقم (١٢٤)، وتقدم في الصفحة السابقة.
(٣) أخرجه أبو داود برقم (٣٣٧)، وابن ماجه برقم (٥٧٢)، وصححه الشيخ أحمد شاكر (حواشي المسند ٥/ ٢٢ - ٢٣)، وحسّنه الألباني (صحيح ابن ماجه رقم ٤٦٤).
(٤) رواه أحمد (٤/ ٢٠٣)، وأبو داود برقم (٣٣٤)، والدارقطني، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٥٤).