للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى، كالطهارة والصلاة.

٤ - يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكِّل، أو ما تعارف عليه

الناس، بشرط ألَّا يترتب على هذا الإذن ضررٌ بالموكل.

٥ - لا يصح للوكيل أن يوكل غيره، إلا إذا أجاز له الموكِّلُ ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه، فيوكل أميناً يقوم مقامه فيما وكل فيه.

٦ - الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن، إلا إذا فرَّط أو تعدى.

٧ - الوكالة عقد جائز، لكلٍ من الطرفين فسخه.

٨ - تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين، أو جنونه، أو فسخه لها، أو عزله مِنْ قِبَل المِوكل، أو الحجر عليه لسفهه.