للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إليه أن يُورِّث امرأةَ أشيمَ الضبابي من دية زوجها، فرجع إليه عمر وترك قوله (١).

وكان عمر يقضي أن في الإبهام خمس عشرة، والوسطى والمسبِّحة عشرًا عشرًا، وفي التي تلي الخنصرَ تسعًا، وفي الخنصر ستًّا، حتى وجد كتابًا عند آل عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "وفي كلِّ إصبعٍ مما هنالك عشْرٌ من الإبل"، فترك الناس قولَ عمر (٢)، وصاروا إلى كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. [ص ٤٢] ففعلوا في ترك أمرِ عمر لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فِعْلَ عمر في فِعْلِ نفسه، في أنه ترك فِعْلَ نفسِه لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك الذي أوجب الله جلَّ وعزَّ عليه وعليهم وعلى جميع خلقه.

قال الشافعي (٣): وفي هذا دلالةٌ على أن حاكمهم كان يحكم برأيه فيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه سنة لم يعلمها، ولم يعلمها أكثرهم، وذلك يدلُّ على أن علم خاصِّ الأحكام خاصٌّ كما وصفتُ، لا عامٌّ كعامِّ جُملِ الفرائض.

قال الشافعي: وقسمَ أبو بكر حتى لقي الله عز وجل، فسوَّى بين الحرّ والعبد، ولم يفضِّل بين أحدٍ بسابقةٍ ولا نسبٍ. ثم قسمَ عمر، فألغى العبيد،


(١) أخرجه أبو داود (٢٩٢٧) والترمذي (٢١١٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٧٦٩٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٩٣). وكتاب عمرو بن حزم في "الموطأ" (٢/ ٤٨٩) وغيره.
(٣) كتاب "الأم" (١٠/ ١٠٨).