للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{أَوْ تُخْفُوهُ} في أنفسكم مما لو ظهر له لآذاه، ويحتمل أن بعضهم أضمر نكاح بعض نسائه في قلبه وبعضهم أظهر فتوعد بذلك الفريقان بقوله {فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٥٤)} أي: فاحذروا مخالفته.

{لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ} ثم استثنى من يجوز لهن أن لا يحتجبن عنه فقال ... {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ} {آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ} جمهور المفسرين على أنهن النساء المؤمنات، أي: عليهن الاحتجاب عن الكوافر والكتابيات، والاضافة إشارة إلى الاجتماع على الإيمان.

وقيل: عام (١).

{وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} قيل: الإماء. وقيل: عام في العبيد والإماء (٢)، وقد سبق في سورة النور (٣).

ولم يذكر الأعمام والأخوال لمكان بَنِيهم (٤)، ولم يذكر البعولة لأن الاحتجاب لأجلهم.


(١) انظر: النكت والعيون (٤/ ٤٢٠).
(٢) انظر: جامع البيان لابن جرير (١٩/ ١٧٤).
(٣) وهو الصواب أن المراد أرقاؤهن من الذكور والإناث، لكن لا يحل له نكاحها.
انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٨٦).
(٤) لأنهما ربما وصفا المرأة لولديهما فإنها تحل لهما، وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها، قيل: ولأن العم والخال يجريان مجرى الوالدين، وقد يسمى العم أباً.
انظر: جامع البيان لابن جرير (١٩/ ١٧٣)، معاني القرآن للزجاج (٤/ ١٧٨)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٦١٩)، أحكام القرآن للقرطبي (١٤/ ٢٣١).

<<  <   >  >>