للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحريم فللاحتياط تحمل على التحريم فإن كانت مفسدة التحريم محققة فقد؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ باجتنابها.

وإن كانت منفية فقد اندفعت مفسدة المكروه، وأثيب على قصد اجتناب المحرم، فإنَّ اجتناب المحرم أفضل من اجتناب المكروه كما أن فعل الواجب أفضل من فعل المندوب.

قال ابن عبد السلام وغيره والله أعلم.

قال أبو حامد الغزالي: (واعلم أنَّ المنكر ينقسم إلى محظور، ومكروه فإذا قلنا: منكر مكروه، فاعلم أن المنع منه مستحب والسكوت عليه مكروه، وليس بحرام، إلا إذا لم يعلم الفاعل على أنه مكروه، فيجب ذكره له فإنَّ الكراهة حكم في الشرع يجب تبليغه إلى من لا يعرفه. وإذا قلنا منكر محظور، أو قلنا: منكر مطلقًا فيزيد به المحظور، ويكون السكوت عليه مع القدرة محظورًا. فمن ذلك إسارة الصلاة بترك الطمأنينة في أركانها فهو منكر مبطل للصلاة عند جمهور العلماء بنص حديث - المسيء في صلاته - فيجب النهي عن ذلك، إلا الحنفي الذي يعتقد أنه لا يمنع صحة الصلاة، إذ لا ينفع النهي معه، ومن رأى ذلك شيئًا فسكت على فهو وشريكه، هكذا ورد به الحديث وقد ورد في الغيبة ما يدل عليه وهو أن المستمع شريك للقائل، وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة لا يراها، أو انحراف عن القبلة، إلا لمن يعلم أنَّ الواجب إصابة الجهة، فكل ذلك يجب إنكاره.

فإن كان المعكتف في المسجد يضيع أكثر أوقاته في أمثال ذلك، ويشتغل عن التطوع من الصلاة وذكر وغيره، فإن هذا أفضل منه، لأنه فرض وهي قربة تتعدى فائدتها فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتها).

(وكذلك ينبغي أن توضع الأعمال في مواضعها وأوقاتها على حسب مراد الله - تعالى - منه، فيضع كل عمل موضعه فلا يقدم ما لا يفوت على ما يفوت، ولا يقدم العمل المفضول على الفاضل ولا يراعي الجمعية مطلقًا بل يراعي مراد الرب - تعالى - في العمل ورضاه به

<<  <   >  >>