للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال العلماء: (وإنما شرطنا القدرة على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلاّ أصابهم الله بعقاب).

وقد تقدم هذا الحديث من رواية أبي داود، وابن ماجه في الباب الأول - فقد شرط - صلى الله عليه وسلم- القدرة في ذلك.

قال شيخ مشايخنا السيد، عبد القادر الكيلاني - قدس الله روحه: وهو إذا كانت الغلبة لأهل الصلاح، وعدل السلطان ومعاونته لأهل الخير، وأنا إذا كان الإنكار تغريرًا بالنفس (مع) لحوق ضرر به وبماله. فلا يجب عليه ذلك، لقوله تعالى: } وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين {وقوله: } يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إنَّ الله كان بكم رحيمًا {.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ينبغي) للمسلم أن يذل نفسه ... ) الحديث انتهى.

قال بعض العلماء: (ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي، بل يلحق به ما يخاف (عليه) من مكروه يناله، وذلك في معنى العجز. كما سيأتي بيانه في الباب السادس.

وكذلك إذا لم يخف مكروهًا ولكن علم أن إنكاره لا يفيد ولا ينفع على خلاف. تقدم ذكره في الباب الأول، وعلى عفو الله المعول.

<<  <   >  >>