للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مرفوعًا - "لو كنت آمرًا أحدًا يسجد لأحد، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها".

وروى نحوه الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل مرفوعًا.

وروى نحوه أبو داود من حديث قيس بن سعد بن عبادة مرفوعًا.

وروى أحمد - أيضًا- وابن ماجه بنحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى مرفوعًا.

وهذا يدل على تأكيد الحق - أيضًا-

وأما إنكار التلميذ على الأستاذ فالأمر فيما بينهما أخف من الزوج والسيد، لأن المحترم هو الأستاذ المفيد للعلم من حيث الدين، ولا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه، فله أن يعامله بموجب علمه الذي تعلمه منه، قاله الغوالي. وقال أبو زكريا النواوي - في أذكاره باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل شيئًا مخالفًا للصواب أو نحوه -: اعلم أنه يستحب للتابع إذا رأى من شيخه وغيره ممن يقتدي به شيئًا في ظاهره مخالفًا للمعروف أن يسأله عنه بنية الإسترشاد، فإن كان قد فعله ناسيًا تداركه، وإن كان فعله عامدًا وهو صحيح في نفس الأمر، بينه له.

ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال: (دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم- من عرفة حتى إذا كان (بالشعب) نزل فبال. ثم توضأ (ولم يسبغ الوضوء) فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال (الصلاة أمامك).

قال النووي: إنما قال ذلك لأسامة، لأنه ظن أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نسى صلاة المغرب وكان قد دخل وقتها وقرب خروجه.

وفي صحيح مسلم، عن (سليمان بن) بريدة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى الصلوات الخمس

<<  <   >  >>