ويدخل فيه نكاح كتابي مسلمة، ويدخل فيه ما ذكره القاضي أبو يعلى - في جزء له: أنهم إن تبايعوا بالربا في سوقنا منعوا، لأنه عائد بفساد نقدنا. وظاهر هذا أنا لا نمنعهم في غير سوقنا والمراد إن اعتقدوا حله وظاهر هذا بل صريحه أن الأشهر منعهم مطلقًا، لأنهم كالمسلمين، في تحريم الربا عليهم كما ذكروه في باب الربا. ويدخل فيه ما ذكره القاضي في هذا الجزء أنه لا يجوز أن يتعلموا الرمي وكذا يمنعون مما يتأذى المسلمون به كإظهار الخمر والخنزير وأعيادهم وصليبهم وضرب الناقوس وغير ذلك إن أظهروا بيع مأكول في نهار رمضان، كالشواء ونحوه يمنعون منه).
قال أبو القاسم الخرقي- في كتاب الغصب-: (ومن أتلف لذمي خمرًا أو خنزيرًا فلا غرم عليه وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه).
وقال صاحب الرعاية الكبرى: ولا يعرض أحد لخمر ذمي سترها وأخفاها في بيعها وشرائها وشربها.
قال الشيخ موفق الدين بن قدامة: وجملة ذلك أنه لا يجب ضمان الخمر والخنزير سواء كان متلفه مسلمًا أو ذميًا لمسلم أو ذمي (نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث في الرجل يهريق مسكرًا لمسلم أو لذمي خمرًا أو خنزيرًا فلا ضمان عليه وكذلك الخنزير) وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجب ضمانها إذا أتلفهما على ذمي.
قال أبو حنيفة: إن كان مسلمًا بالقيمة، وان كان ذميًا بالمثل، لأن عقد الذمة إذا عصم عينًا قومها كنفس الآدمي وقد عصم خمر الذمي، بدليل أن المسلم يمنع من إتلافها فيجب أن يقومها، ولأنها مال لهم يتمولونها، بدليل ما روي عن عمر أن عامله كتب إليه، أن أهل الذمة يمرون بالعاشر ومعهم الخمور فكتب إليه عمر، ولوهم بيعها وخذوا منها عشر ثمنها، وإذا كانت مالًا لهم وجب ضمانها كسائر أموالهم.
ولنا أن جابرًا روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "ألا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) متفق على صحته وما حرم بيعه لا لحرمته لم تجب قيمته كالميتة، ولأن ما لم يكن مضمونًا في حق المسلم لم يكن مضمونًا في حق الذمي كالمرتد، ولأنها غير متقومة فلا تضمن كالميتة. ودليل أنها غير متقومة في حق المسلم فكذلك في حق الذمي