للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى الخلال عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري (أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه؟ قال: لا. وإذا سلم لا يرد عليه.

(وقد اشتهرت الرواية عنه في هجر من أجاب في المحنة إلى أن مات).

(وقال القاضي أبو الحسين بن أبي يعلى- في التمائم ٠ لا تختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملة). قال ابن مفلح: "أطلق كما ترى فظاهره أنه لا فرق بين المهاجر وغيره في المبتدع والفاسق وهو ظاهر كلام أحمد في مكان وقطع به أبو الوفا ابن عقيل وقال: ليكون ذلك كسرًا واستصلاحًا". وقال إن أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف (ولكن انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة).

ومن الهجران: ترك العبادة -نص عليه أحمد.

وقد حرم ابن الصيرفي الحراني من الحنابلة -من نوادره- عيادة المبتدع.

وعن أحمد ورواية لا يعاد الداعية فقط -كما تقدم- واعتبر ابن عباس بن تيمية المصلحة في ذلك. ونقل أبو الحرث ع ن "أحمد": أن أهل البدع لا يعادون ولا تشهد لهم جنازة وهو مذهب مالك.

فأهل البدع فلي الهجر -أسوأ حالاً من أهل الذمة- كما تقدم قريبًا من قول أحمد لأن الذمي يجوز إجابة دعوته وترد التحية عليه إذا سلم ويجوز قصده في البيع والشراء فجازت عيادته وتعزيته كالمسلم. بخلاف من يحكم بكفره من أهل البدع لوجب هجره كما ذكر العلامة مجد الدين بن تيمية -في المحرر-.

قال القاضي أبو يعلي: (ولم يهجر أهل الذمة لأنا عقدناها معهم لمصلحتنا بأخذ الجزية، وأما المرتدون فإن الصحابة باينوهم بالقتال وأي هجر أعظم من هذا؟ ). وروى الإمام أحمد وأبو داود من الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا

<<  <   >  >>