للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ ـ الموت لا يدخل تحت الأمر والنهي، ومع ذلك نهى الله تعالى عباده ألا يموتوا على الكفر، قال تعالى: {فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البقرة:١٣٢]، " فإن قيل: كيف نهاهم عن الموت على الكفر، والموت لا يدخل تحت الأمر والنهي؟ قيل: معناه: داوموا على الإسلام، حتى إذا وافاكم الموت، ألفاكم على الإسلام " (١)، وهو مثل قوله تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحِجر:٩٩]، بمعنى: أن يدوم عليها إلى أن يموت، وهي أيضاً في معنى قوله تعالى {وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا} [مريم:٣١]. (٢)

٦ ـ أن الموت يُذبح يوم القيامة، قال تعالى: {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ} [مريم:٣٩]، يقول السمعاني: " وأما قول أكثر أهل التفسير في الآية: هذه الحسرة حيث يذبح الموت على الصراط، وقد صح الخبر برواية أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ". (٣) وهذه القضايا التي قررها السمعاني، قضايا محققة في الشرع، يجب الإيمان والتصديق بها، دون دخول في تأويلات باطلة، يردون بها الثابت الصحيح، وقد قال الإمام السمعاني في معرض رده على المتكلمين: وكذلك ردوا الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الموت يذبح على الصراط؛ لأن الموت عرض لا ينفرد بنفسه، فهذا أصلهم الثاني الذي أدى إلى رد الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤).


(١) السمعاني: تفسير القرآن: ١/ ٣٤٥
(٢) السمعاني: تفسير القرآن: ٣/ ١٥٦
(٣) السمعاني: تفسير القرآن: ٣/ ٢٩٣
(٤) - السمعاني: الانتصار: ٦٩

<<  <   >  >>