للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: تعريف الكفر في الشرع]

ب ـ في الشرع: قالوا في تعريف الكفر في الشرع: هو عدم الإيمان (١)، ولذا فهما متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر (٢). وقيل: الكفر تغطية ما حقه الإظهار، وأعظم الكفر: جحود الوحدانية، أو النبوة، أو الشريعة (٣). وقال السيوطي: " الكفر تغطية الحق بالباطل ". (٤)

وقد قسم السمعاني الكفر إلى أربعة أقسام فقال: وقيل: الكفر على أربعة أنحاء:

١ ـ كفر إنكار: وهو ألا يعرف الله تعالى أصلاً، أو لا يعترف به.

٢ ـ كفر جحد: وهو أن يعرف الله تعالى، ولكن يجحده، ككفر إبليس.

٣ ـ كفر عناد: وهو أن يعرف الله تعالى بقلبه، ويعترف بلسانه، ولكن لا يتدين به، ولا يتخذه ديناً، ككفر أبي طالب، فإنه عرف الله ورسوله بقلبه، وأقر بلسانه.

٤ ـ كفر نفاق: أن يعترف باللسان، ولا يعتقد بالقلب. قال السمعاني: " فهذه أنواع الكفر، فمن لقي الله تعالى بنوع منها لم يعف ". (٥)


(١) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ٢٠/ ٨٦
(٢) ابن القيم: كتاب الصلاة: ٥٣
(٣) المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف: عالم الكتب، القاهرة، ط ١، ١٤١٠ هـ (٢٨٢)
(٤) السيوطي: معجم مقاليد العلوم: مكتبة الآداب، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤ هـ (٧٤)
(٥) السمعاني: تفسير القرآن: ١/ ٤٦

<<  <   >  >>