للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصف مَنْصُوص بِالنِّسْبَةِ إِلَى قيد يفْرض فَإِن قيل إِنَّمَا قُلْنَا) ذَلِك (إِذا قَالَ بالقيد مُجْتَهد وَلَيْسَ) هَذَا (فِي الْكل) أَي كل أَمْثِلَة الْمُؤثر (قُلْنَا إِن سلم) أَن إبداء قيد يفْرض إِنَّمَا يسمع إِذا قَالَ بِهِ مُجْتَهد، وَفِيه إِشَارَة إِلَى منع اعْتِبَار قَول الْمُجْتَهد فِي إبداء قيد يفْرض بل يرد على ذَلِك الْمُجْتَهد فَإِن إبداء قيد مَا لم يقل بِهِ مُجْتَهد فَتَأمل (فمنتف) جَوَاب الشَّرْط: أَي قَول الْمُجْتَهد مُنْتَفٍ (فِي الْمِثَال) الْمَذْكُور (فَإِن أَبَا حنيفَة لم يعْتَبر فِي الْعلَّة سواهُ) أَي غير الْقَتْل الْعمد الْعدوان (غير أَنه يَقُول انْتَفَت الْعلَّة بِانْتِفَاء دَلِيل العمدية) وَهُوَ الْقَتْل بِمَا لَا يثبت لتفريقه الْأَجْزَاء فَإِنَّهَا أَمر مبطن، وَهَذَا يظهرها فأقيم مقَام الْوُقُوف على حَقِيقَة الْقَصْد (ولبعض الْحَنَفِيَّة) كصدر الشَّرِيعَة فِي التَّمْثِيل الثَّالِث (الطوف فِي طَهَارَة سُؤْر الْهِرَّة) اعْتبر جنسه (وجنسه الضَّرُورَة: أَي الْحَرج فِي جنسه) أَي الحكم (التَّخْفِيف وَهُوَ) أَي مَا قَالَه إِنَّمَا يتم (على تَقْدِير عدم النَّص عَلَيْهِ) أَي على عين الْوَصْف: أَي الطوف وَلَيْسَ كَذَلِك فَهُوَ (كَالَّذي قبله) من قبيل الْمُؤثر. (والغريب مَا) أَي وصف (لم يثبت) فِيهِ (سوى) اعْتِبَار (الْعين) أَي عين ذَلِك الْوَصْف (مَعَ الْعين) أَي عين الحكم بترتب الحكم عَلَيْهِ فَقَط (فِي الْمحل كالفعل الْمحرم لغَرَض فَاسد فِي حرمَان الْقَاتِل) الْإِرْث من الْمَقْتُول، فَإِن هَذَا الْوَصْف: أَي الْفِعْل الْمحرم (يثبت) الحرمان (مَعَه فِي الأَصْل) أَي قتل الْوَارِث مُوَرِثه (وَلَا نَص وَلَا إِجْمَاع على اعْتِبَار عينه) أَي الْوَصْف الْمَذْكُور (فِي جنسه) أَي الحكم (أَو) على اعْتِبَار (جنسه) أَي الْوَصْف (فِي أَحدهمَا) عين الحكم أَو جنسه (ليلحق بِهِ) أَي الْفَاعِل فعلا محرما لغَرَض فَاسد (الفار) من تَوْرِيث زَوجته بِطَلَاقِهَا فِي مرض مَوته إِذا مَاتَ وَهِي فِي الْعدة (وبالثبوت) أَي بِثُبُوت الْوَصْف مَعَ الحكم (بعد مَا قيل إِنَّمَا هُوَ مِثَال لغريب الْمُرْسل) الَّذِي لم يظْهر إلغاؤه وَلَا اعْتِبَاره، كَذَا وجدنَا فِي النّسخ المصححة. وَكَانَ فِي نُسْخَة الشَّارِح قبل قَوْله وبالثبوت زِيَادَة، فَقَالَ الشَّارِح: كَانَ فِي النُّسْخَة مَكَان يثبت مَعَه فِي الأَصْل ثَبت مَعَه فِي الْجُمْلَة فَقَالَ قِيَاسا على ذَلِك (وَقَوْلنَا فِي الْجُمْلَة لِأَنَّهُ) أَي الْوَصْف الَّذِي هُوَ الْفِعْل الْمحرم (قد ثَبت مَعَ عَدمه) أَي عدم الحكم، وَهُوَ الحرمان (فِيمَا لم يقْصد المَال) أَي أَخذه بذلك الْفِعْل وَهُوَ مَا إِذا كَانَ أَجْنَبِيّا وَلَيْسَ بِزَوْج وَلَا زَوْجَة، فَإِن حرمَان الْإِرْث فرع مَا إِذا كَانَ بِحَيْثُ يَرث مِنْهُ أهـ (وَاعْلَم أَنه يُمكن فِي الأَصْل اعتباران: الْقَتْل) فِي الْوَصْف (والحرمان) فِي الحكم (فَيكون) الْوَصْف مناسبا (مؤثرا) فِي الحكم لاعْتِبَار عين الْوَصْف فِي عين الحكم بِنَصّ، وَهُوَ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " لَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا من قَاتله " (أَو) الْفِعْل (الْمحرم) فِي الْوَصْف (ونقيض قَصده) أَي الْفَاعِل فِي الحكم (وَيتَعَيَّن) هَذَا الِاعْتِبَار (فِي الْمِثَال، وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يعْتَبر هَكَذَا (اخْتلف الحكم فيهمَا) أَي فِي الأَصْل وَالْفرع (إِذْ هُوَ) أَي الحكم (فِي الأَصْل عدم الْمِيرَاث وَالْفرع الْمِيرَاث

<<  <  ج: ص:  >  >>