للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِن لم يثبت) الْوَصْف مَعَ الحكم (أصلا فالمرسل) أَي فَهُوَ الْمُرْسل. (وينقسم) الْمُرْسل (إِلَى مَا علم إلغاؤه كَصَوْم الْملك عَن كَفَّارَته لمشقته) أَي الصَّوْم (بِخِلَاف إِعْتَاقه) فَإِنَّهُ سهل عَلَيْهِ وَالصِّيَام مَعَ الْقُدْرَة على الْإِعْتَاق مُخَالف للنَّص، فَهَذَا الْقسم مَعْلُوم الإلغاء (وَمَا لم يعلم) إلغاؤه (وَلم يعلم اعْتِبَار جنسه) أَي الْوَصْف (فِي جنسه) أَي الحكم (أَو) لم يعلم اعْتِبَار (عينه) أَي الْوَصْف (فِي جنسه) أَي الحكم (أَو) لم يعلم اعْتِبَار (قلبه) أَي الْجِنْس فِي الْعين (وَهُوَ) أَي هَذَا الْقسم الثَّانِي (الْغَرِيب الْمُرْسل وهما) أَي القسمان الْمَذْكُورَان (مردودان اتِّفَاقًا، وَأنكر على يحيى بن يحيى) تلميذ الإِمَام مَالك (إفتاؤه) بعض مُلُوك الغرب فِي كَفَّارَة (بِالْأولِ) أَي بِحكم مَا علم إلغاؤه، وَهُوَ الصَّوْم (بِخِلَاف الْحَنَفِيّ) أَي إِفْتَاء من أفتى من الْحَنَفِيَّة عِيسَى بن ماهان وَإِلَى خُرَاسَان فِي كَفَّارَة يَمِين بِالصَّوْمِ (مُعَللا) تعين الصَّوْم عَلَيْهِ (بفقره لتبعاته) فَإِن مَا عَلَيْهِ من التَّبعَات فَوق مَاله من الْأَمْوَال، فَعَلَيهِ كَفَّارَة من لَا يملك شَيْئا (وَهُوَ) أَي هَذَا التَّعْلِيل (ثَانِي تعليلي يحيى بن يحيى: حَكَاهُمَا بعض الْمَالِكِيَّة) الْمُتَأَخِّرين، وَهُوَ ابْن عَرَفَة (عَنهُ) أَي عَن يحيى بن يحيى فَإِنَّهُ تَعْلِيل مُتَّجه لَيْسَ من قبيل مَعْلُوم الإلغاء فَلْيَكُن الْمعول عَلَيْهِ، وَالْأول علاوته (وَمَا علم اعْتِبَار أَحدهَا) أَي جنسه فِي جنسه أَو عينه فِي جنسه أَو جنسه فِي عينه (وَهُوَ) أَي هَذَا الْقسم (الْمُرْسل الملائم. وَعَن الشَّافِعِي وَمَالك قبُوله): وَذكر الْأَبْهَرِيّ أَنه لم يثبت عَنْهُمَا والسبكي أَن الَّذِي صَحَّ عَن مَالك اعْتِبَار جنس الْمصَالح قطعا، وَإِنَّمَا يسوغ الشَّافِعِي تَعْلِيق الْأَحْكَام بالمصالح الشبيه بالمصالح الْمُعْتَبرَة وفَاقا، وبالمصالح المستندة إِلَى أَحْكَام ثَابِتَة الْأُصُول وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ يخْتَار نَحْو ذَلِك (وَشرط الْغَزالِيّ) فِي قبُوله ثَلَاثَة شُرُوط (كَون مصْلحَته ضَرُورِيَّة قَطْعِيَّة: أَي ظنا يقرب مِنْهُ كُلية) كَمَا لَو تترس الْكفَّار بأسرى الْمُسلمين فِي حربهم، وَعلمنَا أَنه لَو لم نرم الترس استأصلوا الْمُسلمين المتترس بهم وَغَيرهم بِالْقَتْلِ وَإِن رميناهم سلم أَكثر الْمُسلمين، فَيجوز رميهم وَإِن قتل فيهم مُسلم بِلَا ذَنْب لحفظ بَاقِي الْأمة لِأَنَّهُ أقرب إِلَى مَقْصُود الشَّارِع، فَعلم الْمصلحَة الْمَقْصُودَة للشارع بِالضَّرُورَةِ بأدلة كَثِيرَة، وَكَونهَا قريبَة من الْقطع لجَوَاز دفعهم عَن الْمُسلمين بِغَيْر رميهم، وَكَونهَا كُلية لتعلقها ببيضة الْإِسْلَام إِلَّا أَنَّهَا مُخْتَصَّة بِبَعْض مِنْهُم، وَدَلِيل كَون هَذَا من الملائم أَنه لم يُوجد الْمعِين وَثَبت اعْتِبَار الْجِنْس فِي الْجِنْس وَلم يعْتَبر الشَّارِع الْجِنْس الْقَرِيب لهَذَا الْوَصْف فِي الْجِنْس الْقَرِيب لهَذَا الحكم، لَكِن اعْتبر جنسه فِي جنس الحكم كَمَا فِي الرُّخْصَة فِي اسْتِبَاحَة الْمُحرمَات وَاعْترض بِأَن هَذَا فِي جنسه الْأَبْعَد، أَعنِي الْأَعَمّ من ضَرُورَة حفظ النَّفس، وَهُوَ مُطلق الضَّرُورَة، والأبعد غير كَاف فِي الملاءمة، وَفِي التَّلْوِيح: الأولى أَن يُقَال اعْتبر الشَّرْع حُصُول النَّفْع الْكثير فِي تحمل الضَّرَر الْيَسِير، وَتَحْقِيق هَذِه الشُّرُوط فِي غَايَة الندرة

<<  <  ج: ص:  >  >>