للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا يجوز بِنَاء الحكم عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَدُور على وصف ظَاهر منضبط، وَإِلَى مَا ذكرنَا أَشَارَ بقوله (فَلَا يَرْمِي المتترسون بِالْمُسْلِمين لفتح حصن) لِأَن فَتحه لَيْسَ بضروري (وَلَا) يَرْمِي المتترسون بِالْمُسْلِمين (لظن استئصال الْمُسلمين) ظنا بَعيدا من الْقطع (وَلَا يَرْمِي بعض أهل السَّفِينَة لنجاة بعض) لأَنهم لَيْسُوا كل الْأمة، على أَنه تَرْجِيح بِلَا مُرَجّح (وَهُوَ) أَي هَذَا الْقسم (الْمُسَمّى بالمصالح الْمُرْسلَة) لإطلاقها عَمَّا يدل على اعْتِبَارهَا أَو إلغائها (وَالْمُخْتَار) عِنْد أَكثر الْعلمَاء (رده) مُطلقًا (إِذْ لَا دَلِيل على الِاعْتِبَار) أَي اعْتِبَار الشَّرْع (وَهُوَ دَلِيل شَرْعِي) فَلَا يَصح بِدُونِ اعْتِبَار الشَّارِع (فَوَجَبَ رده) لعدم الِاعْتِبَار (قَالُوا فتخلوا وقائع) كَثِيرَة مِمَّا يبتلى بِهِ الْمُكَلف فَيحْتَاج إِلَى معرفَة حكم الله تَعَالَى فِيهَا للْعَمَل (قُلْنَا نمْنَع الْمُلَازمَة) أَي لَا نسلم أَنه يلْزم من عدم اعْتِبَار مَا ذكر أَن تَخْلُو الوقائع من الحكم (لِأَن العمومات) من الْكتاب وَالسّنة (والأقسية شَامِلَة) لجَمِيع الوقائع (وَبِتَقْدِير عَدمه) أَي عدم الشُّمُول (فنفى كل مدرك خَاص حكمه الْإِبَاحَة الْأَصْلِيَّة) يَعْنِي إِذا انْتَفَى فِي حَادِثَة وجود مَأْخَذ من الْأَدِلَّة الْأَرْبَعَة فَعمل بِمُوجب أصل كلي مُقَرر فِي الشَّرْع اتِّفَاقًا، وَهِي الْإِبَاحَة الْأَصْلِيَّة فَإِنَّهُ الأَصْل فِي الْأَشْيَاء على مَا عرف فِي مَحَله (فَلم تخل عَن حكم الشَّرْع) وَاقعَة (وَهُوَ الْمُبْطل) أَي الْخُلُو عَن الحكم هُوَ الْمُبْطل للرَّدّ الْمَذْكُور (فَظهر اشْتِرَاط لفظ الْغَرِيب والملائم بَين مَا ذكر من الْأَقْسَام الأول للمناسب، والثواني للمرسل، وَسَيذكر أَنه يجب من الْحَنَفِيَّة قبُول الْقسم الْأَخير من الْمُرْسل، فاتفاقهم) إِنَّمَا هُوَ (فِي نفي الْأَوَّلين، وَجعل الْآمِدِيّ الْخَارِجِي) أَي الْمُحَقق فِي الْخَارِج (من الملائم) قسما (وَاحِدًا) وَهُوَ مَا اعْتبر فِيهِ خُصُوص الْوَصْف فِي خُصُوص الحكم وعمومه فِي عُمُومه (قَالَ الْمُنَاسب أَن) كَانَ (مُعْتَبرا بِنَصّ أَو إِجْمَاع فالمؤثر وَإِلَّا فَإِن) كَانَ مُعْتَبرا (بترتيب الحكم على وَفقه فتسعة، لِأَنَّهُ إِمَّا أَن يعْتَبر خُصُوص الْوَصْف أَو عُمُومه أَو خصوصه وعمومه) مَعًا (فِي عين الحكم) مِمَّا لَا يكون بِنَصّ أَو إِجْمَاع لِأَن ذَلِك من الْمُؤثر، بل اعْتِبَار ناشي مِنْهُ اعْتِبَار عينه فِي جنس الحكم (أَو جنسه أَو عينه) أَي الحكم (وجنسه) فَإِن قلت فعلى هَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَن يقْتَصر على هَذِه الاعتبارات الثَّلَاثَة قلت فرق بَين أَن يكون للوصف صَلَاحِية اعْتِبَار الْعين فِي الْعين بِسَبَب أَحدهمَا وَبَين أَن يعْتَبر أهل الشَّرْع ذَلِك، فَإِنَّهُ تتأكد تِلْكَ الصلاحية، وَقد يعْتَبر مُجَرّد ثُبُوت الْعين مَعَ الْعين من غير أحد الْأُمُور الثَّلَاثَة: كَذَا فِي الْغَرِيب (ثمَّ غير الْمُعْتَبر) بِأَن لَا يَتَرَتَّب الحكم على وَقفه فِي الأَصْل (إِمَّا أَن يظْهر إلغاؤه أَو لَا) فَهَذِهِ جملَة الْأَقْسَام (وَالْوَاقِع مِنْهَا فِي الشَّرْع لَا يزِيد على خَمْسَة: مَا اعْتبر خُصُوص الْوَصْف فِي خُصُوص الحكم وعمومه) أَي الْوَصْف (فِي عُمُومه) أَي الحكم فِي مَحل آخر (وَيُسمى الملائم كَقَتل المثقل إِلَى الخ) فَإِنَّهُ ظهر تَأْثِير عينه، فِي عين الحكم وَهُوَ وجوب الْقَتْل فِي المحدد لَكِن لم يثبت بِالنَّصِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>