للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَو الْإِجْمَاع عَلَيْهِ مُجَرّد الْقَتْل عُدْوانًا لجَوَاز مدخلية المحدد فِي الْعلية كَيفَ وَإِلَّا لَكَانَ من الْمُؤثر وتأثير جنسه وَهُوَ الْجِنَايَة على الْمحل الْمَعْصُوم بالقود فِي جنس الْقَتْل من حَيْثُ الْقصاص فِي الْأَيْدِي فَهَذَا هُوَ الأول اتّفق القائسون على قبُوله، وَمَا عداهُ فمختلف فِيهِ (وَمَا اعْتبر الْخُصُوص) فِي الْخُصُوص (فَقَط) لَكِن (لَا بِنَصّ أَو إِجْمَاع، وَهُوَ الْمُنَاسب الْغَرِيب كالإسكار فِي تَحْرِيم الْخمر لَو لم ينص) أَي على تَقْدِير عدم النَّص (إِنَّمَا على عينه) أَي الْإِسْكَار (فِي عينه) أَي التَّحْرِيم (إِذْ لم يظْهر اعْتِبَار عينه) أَي الْوَصْف فِي جنس الحكم (وَلَا جنسه) أَي الْإِسْكَار (فِي جنسه) أَي التَّحْرِيم (أَو عينه) أَي التَّحْرِيم (وَمَا اعْتبر جنسه) أَي الْوَصْف (فِي جنسه) أَي أَي الحكم (فَقَط وَلَا نَص وَلَا إِجْمَاع، وَهَذَا من جنس الْمُنَاسب الْغَرِيب إِلَّا أَنه) أَي هَذَا الْقسم (دون مَا سبق) وَكَذَا قَالَ فِي الأول وَهُوَ الْمُنَاسب الْغَرِيب (وَذَلِكَ كاعتبار جنس الْمَشَقَّة الْمُشْتَركَة بَين الْحَائِض وَالْمُسَافر فِي جنس التَّخْفِيف المتناول لإِسْقَاط الصَّلَاة) رَأْسا (و) إِسْقَاط (الرَّكْعَتَيْنِ) من الرّبَاعِيّة فَهَذَا هُوَ الثَّالِث (وَمَا لم يثبت) اعْتِبَاره وَلَا إلغاؤه (كالتترس) كَمَا سبق وَهُوَ الْمُنَاسب الْمُرْسل فَهَذَا هُوَ الرَّابِع (أَو) الْمُنَاسب الَّذِي (ثَبت إلغاؤه) وَلم يثبت اعْتِبَاره كَمَا فِي إِيجَاب الصَّوْم فِي كَفَّارَة الْملك فِي فطر رَمَضَان، فَهَذَا هُوَ الْخَامِس (ثمَّ جنس كل) من الحكم وَالْوَصْف ثَلَاث مَرَّات (قريب) أَو سافل (وبعيد) تَحْتَهُ جنس لَا فَوْقه (ومتوسط) بَينهمَا (فالعالي) من الحكم (الحكم ثمَّ الْوُجُوب وَأحد مقابلاته) من التَّحْرِيم وَالنَّدْب وَالْكَرَاهَة وَالْإِبَاحَة (ثمَّ الْعِبَادَة أَو الْمُعَامَلَة ثمَّ الصَّلَاة أَو البيع ثمَّ الْمَكْتُوبَة أَو النَّافِلَة أَو البيع بِشَرْطِهِ على تساهل لَا يخفى لِأَنَّهَا) أَي الْعِبَادَة وَمَا بعْدهَا (أَفعَال لَا أَحْكَام، وَالْوَصْف) العالي جنسه (كَونه وَصفا يناط بِهِ الْأَحْكَام، ثمَّ الْمُنَاسب، ثمَّ الْمصلحَة الضرورية، ثمَّ حفظ النَّفس، أَو مقابلاته) أَو حفظ الدّين وَحفظ الْعقل وَحفظ المَال، وَهَذَا جنس سافل (وَمثل الْوَصْف أَيْضا بعجز الصَّبِي غير الْعَاقِل وَعجز الْمَجْنُون نَوْعَانِ) من الْعَجز (جنسهما الْعَجز لعدم الْعقل وفوقه الْعَجز لضعف القوى أَعم من الظَّاهِرَة والباطنة على مَا يَشْمَل الْمَرِيض) وفوقه الْجِنْس الَّذِي هُوَ الْعَجز النَّاشِئ عَن الْفَاعِل بِدُونِ اخْتِيَاره على مَا يَشْمَل الْمَحْبُوس وفوقه الْجِنْس الَّذِي هُوَ الْعَجز النَّاشِئ عَن الْفَاعِل وَعَن مَحل الْفِعْل وَعَن الْخَارِج، كَذَا فِي التَّلْوِيح فَهَذَا هُوَ الْجِنْس العالي (وَلَا يشكل أَن الظَّن بِاعْتِبَار الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب أقوى لِكَثْرَة مَا بِهِ الِاشْتِرَاك) فِي الْأَقْرَب بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَبْعَد، مثلا مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ النَّاس اشْتَمَل عَلَيْهِ الحساس مَعَ زِيَادَة وَهَكَذَا (وَشرط بَعضهم) أَي الشَّافِعِيَّة فِي وجوب الْعَمَل بالملائم (شَهَادَة الْأُصُول) بعد مُطَابقَة الْوَصْف قوانين الشَّرْع، وَالْمرَاد بالأصول مَا يتَعَلَّق بِالْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع بالحكم الْمُعَلل بِالْوَصْفِ الْمَذْكُور. وَقَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ فِي المُرَاد بِشَهَادَة الأَصْل

<<  <  ج: ص:  >  >>