للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَحْذُوف، أَو الْمَعْنى الْمُسْتَدلّ أَرَادَ بِذكر الْقَيْد دَفعه النَّقْض الأصعب إِذْ هُوَ يتَعَيَّن بعد ذكره، فالفرض فِي الْحَقِيقَة الصعوبة على الْمُعْتَرض حَيْثُ ألزمهُ الأصعب (وللشافعية بعده) أَي بعد مَا ذكر (أَرْبَعَة) من الاعتراضات مَخْصُوصَة بالمناسبة أَولهَا (الْقدح فِي الْمُنَاسبَة بإبداء مفْسدَة راجحة) على مصلحَة لأَجلهَا قضى على الْوَصْف بالمناسبة (أَو مُسَاوِيَة) لَهَا لما تقدم فِي تَقْسِيم الْعلَّة بِحَسب الْإِفْضَاء من انخرام الْمُنَاسبَة لمفسدة راجحة أَو مُسَاوِيَة (وَجَوَابه) أَي هَذَا الِاعْتِرَاض (تَرْجِيح الْمصلحَة إِجْمَالا) على الْمفْسدَة بِأَن يُقَال لَو لم يقدر رُجْحَانهَا لزم التقيد الْبَاطِل (وَتقدم) ذكره فِي التَّقْسِيم الْمَذْكُور (وتفصيلا بِمَا فِي الخصوصيات) أَي خصوصيات الْمسَائِل من المرجحات (مثل) أَن يُقَال فِي الْفَسْخ فِي الْمجْلس بِخِيَار الْمجْلس (وجد سَبَب الْفَسْخ فِي الْمجْلس وَهُوَ) أَي سَبَب الْفَسْخ (دفع الضَّرَر) عَن الفاسخ (فَيثبت) أَي الْفَسْخ (فيعارض بِضَرَر) الآخر الَّذِي لم يفْسخ فَيُقَال ضَرَر (الآخر مفْسدَة مُسَاوِيَة) لتِلْك الْمصلحَة (فيجاب) عَن الْمُعَارضَة (بِأَن هَذَا) الآخر (يجلب) بِاسْتِيفَاء العقد (نفعا وَذَاكَ) الفاسخ (يدْفع ضَرَرا) عَن نَفسه (وَهُوَ) أَي دفع الضَّرَر (أهم) وَلذَلِك يدْفع كل ضَرَر وَلَا يجلب كل نفع (وَمثله) أَي مثل مَا ذكر (التخلي) أَي تَفْرِيغ النَّفس (لِلْعِبَادَةِ) النَّافِلَة (أفضل من التَّزَوُّج لما فِيهِ) أَي فِي التخلي لَهَا (من تَزْكِيَة النَّفس) الْمشَار إِلَيْهَا بقوله تَعَالَى - {قد أَفْلح من زكاها} - (فيعارض بِفَوَات أضعافها) أَي أَضْعَاف الْمصلحَة الْمَذْكُورَة (فِيهِ) أَي فِي التخلي من كسر الشَّهْوَة وغض الْبَصَر وإعفاف النَّفس وإيجاد الْوَلَد وتربيته وتوسعة الْبَاطِن بالتحمل فِي معاشرة بني النَّوْع إِلَى غير ذَلِك، فالتزكية أَيْضا حَاصِلَة فِي التَّزْوِيج (فيرجح) التَّزَوُّج على مَا ذكر (فيرجحها) أَي مصلحَة الْعِبَادَة المناظر (الآخر بِأَنَّهَا لحفظ الدّين وَتلك) الْمصَالح الَّتِي فِي التَّزَوُّج حِينَئِذٍ (لحفظ النَّسْل) وَحفظ الدّين أرجح من حفظ النَّسْل (غير أَن فرض المسئلة حَالَة الِاعْتِدَال) أَي اعْتِدَال النَّفس فِي الشَّهْوَة (وَعدم الخشية) أَي خشيَة الْوُقُوع فِي الزِّنَا وَمَا يقرب مِنْهُ من الْمحرم، وَإِنَّمَا قَالَ فرض المسئلة كَذَا لوُجُوب التَّزَوُّج عينا عِنْد الخشية فَلَا يُعَارضهُ التخلي للنوافل (و) ثَانِيهَا (الْقدح فِي الْإِفْضَاء) أَي فِي كَون الْوَصْف مفضيا (إِلَى الْمصلحَة) الْمَقْصُودَة (فِي شَرعه) أَي الحكم عِنْده (كتحريم الْمُصَاهَرَة) للمحارم على التَّأْبِيد، يُقَال: صاهرهم إِذا صَار فيهم صهرا، والصهر زوج الْبِنْت وَالْأُخْت، وَالْمرَاد هُنَا أصل الزواج (للْحَاجة إِلَى رفع الْحجاب) فالتحريم الْمَذْكُور هُوَ الحكم وَالْحَاجة إِلَى رفع الْحجاب عَن الْمَحَارِم لِكَثْرَة المخالطة هُوَ الْوَصْف الْعلَّة والمصلحة الَّتِي يُفْضِي إِلَيْهَا الْمَذْكُورَة فِي قَوْله (إِذْ يُفْضِي) الْوَصْف الْمَذْكُور بِاعْتِبَار مَا شرع عِنْده من تأبيد التَّحْرِيم (إِلَى دفع الْفُجُور فَيمْنَع) إفضاؤه إِلَى دفع الْفُجُور (بل سد بَاب العقد) أَي عقد النِّكَاح للتَّحْرِيم الْمَذْكُور

<<  <  ج: ص:  >  >>