للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبُو زيد وشمس الْأَئِمَّة السَّرخسِيّ لم يشترطا كَون الشَّرْط مُتَّفقا عَلَيْهِ (وَقيد فَخر الْإِسْلَام مَحَله) أَي منع الشَّرْط (بمجمع عَلَيْهِ) فَقَالَ وَإِنَّمَا يجب أَن يمْنَع شرطا مِمَّا هُوَ شَرط بِالْإِجْمَاع وَقد عدم فِي الْفَرْع أَو الأَصْل (فَيتَّجه) الْمَنْع (عِنْد عَدمه) أَي الشَّرْط الْمَذْكُور فَيُفِيد بطلَان التَّعْلِيل، مَا إِذا منع شرطا مُخْتَلفا فِيهِ، فَيَقُول الْمُعَلل ذَلِك لَيْسَ بِشَرْط عِنْدِي فَلَا يضر عَدمه، وَقد يُقَال إِذا كَانَ مَقْصُود الْمُعْتَرض دفع إِلْزَام الْمُعَلل عَن نَفسه، فَفِي هَذَا الْمَنْع ضَرَر ظَاهر إِذا قصد الْمُعَلل ذَلِك، وَقيل المُرَاد بِالْإِجْمَاع الِاتِّفَاق بَين السَّائِل والمجيب، لَا الْإِجْمَاع الْمُطلق (وَرَابِعهَا) أَي المنوع الْوَارِدَة على عِلّة الحكم (النَّقْض، وَتَسْمِيَة الْحَنَفِيَّة المناقضة وَهِي) فِي الِاصْطِلَاح (للجدليين) أَي لمصطلحهم (منع مُقَدّمَة مُعينَة) وَهِي مَا يتَوَقَّف على صِحَة الدَّلِيل شطرا كَانَ أَو شرطا سَوَاء كَانَ مَعَ السَّنَد أَو بِدُونِهِ، وَهُوَ مَا يذكر لتقوية الْمَنْع (و) منع (غير الْمعينَة) أَي مَنعه (بِأَن يلْزم الدَّلِيل مَا يُفْسِدهُ) بِأَن يَقُول لَازم دليلك كَذَا وَهُوَ بَاطِل فدليلك فَاسد (فَيُفِيد) لُزُوم ذَلِك لَهُ (بطلَان مُقَدّمَة غير مُعينَة) لِأَنَّهُ لَو لم يكن شَيْء من مقدماته بَاطِلا كَانَ صَحِيحا بِالضَّرُورَةِ، والمفروض أَنه فَاسد لبُطْلَان لَازمه، وَقَوله وَغير الْمعينَة مُبْتَدأ خَبره (النَّقْض الإجمالي وردوا) أَي الأصوليون (النَّقْض) الَّذِي هُوَ رَابِع المنوع (إِلَى منع مُسْتَند) أما كَونه منعا فَلِأَنَّهُ منع عَلَيْهِ الْوَصْف، وَهُوَ مِمَّا يتَوَقَّف عَلَيْهِ صِحَة الْقيَاس، وَأما كَونه مُسْتَندا فَلِأَن بَيَان التَّخَلُّف سَنَد لَهُ (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يرد إِلَيْهِ (كَانَ) النَّقْض (مُعَارضَة قبل الدَّلِيل) لِأَنَّهُ إِذا لم يكن منعا مُسْتَندا كَانَ إِقَامَة الدَّلِيل على عدم الْعلية، والمستدل لم يقم بعد دَلِيلا على الْعلية وَلزِمَ كَونه مُعَارضَة قبل الدَّلِيل (وعَلى هَذَا) أَي الَّذِي ذكر من أَن الصَّارِف عَن كَونه اسْتِدْلَالا، وَهُوَ الظَّاهِر إِنَّمَا هُوَ لُزُوم الْمُعَارضَة قبل الدَّلِيل (يجب) أَن يكون (مُعَارضَة لَو) كَانَ (بعده) أَي بعد إِقَامَة الْمُسْتَدلّ الدَّلِيل على صِحَة علية الْوَصْف لارْتِفَاع الْمَانِع عَن الْحمل على الْمُعَارضَة وَوُجُود مَا يقتضيها، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (لِأَنَّهُ) أَي الْمُعْتَرض (اسْتدلَّ على بُطْلَانه) أَي بطلَان كَون الْوَصْف عِلّة (بالتخلف) أَي بِوُجُودِهِ فِي صُورَة لَيْسَ فِيهَا الحكم (ويجيب الآخر) أَي الْمُسْتَدلّ عَن الْمَنْع الْمَذْكُور (بِمَنْع وجودهَا) أَي الْعلَّة (فِي مَحل التَّخَلُّف ويستدل الْمُعْتَرض عَلَيْهِ) أَي على وجودهَا فِي مَحل التَّخَلُّف (بعده) أَي بعد منع الْمُسْتَدلّ وجودهَا فِيهِ (أَو) يسْتَدلّ عَلَيْهَا (ابْتِدَاء) أَي قبل منع الْمُسْتَدلّ إِيَّاه، وَإِذا اسْتدلَّ ابْتِدَاء تبدل حَالهمَا (فَانْقَلَبَ) الْمُعْتَرض مُعَللا والمعلل مُعْتَرضًا (وَقيل لَا) يقبل من الْمُعْتَرض إِقَامَة الدَّلِيل على وجود الْوَصْف إِذا منع الْمُسْتَدلّ وجوده فِي صُورَة التَّخَلُّف لِأَنَّهُ انْتِقَال من الِاعْتِرَاض إِلَى الِاسْتِدْلَال وَهَذَا محكي عَن الْأَكْثَر مِنْهُم الإِمَام الرَّازِيّ (وَقيل) لَا يقبل (إِن كَانَ) ذَلِك الْوَصْف (حكما شَرْعِيًّا) لِأَن الِاشْتِغَال بِإِثْبَات حكم

<<  <  ج: ص:  >  >>