للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُجْتَهد من الْأَوْصَاف، فِي الشَّرْح العضدي هِيَ مَا تردد على كل عِلّة، فَإِذا قَالَ فِي الذّرة مطعوم فَيجب فِيهِ التَّسَاوِي كالبر فَلَا حَاجَة إِلَى أَن يَقُول وَلَا حَاجَة تدعوك إِلَى التَّفَاضُل فِيهِ فَيخرج الْعَرَايَا فَإِنَّهُ وَارِد على كل تَقْدِير سَوَاء عللنا بالطعم أَو الْقُوت أَو الْكَيْل فَلَا تعلق لَهُ بِإِبْطَال مَذْهَب وَتَصْحِيح آخر، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (كالعرايا عِنْد الشَّافِعِيَّة) وَهِي عِنْدهم بيع التَّمْر على رُءُوس النّخل على قدر كَيْله من التَّمْر خرصا لَو جف فِيمَا دون خَمْسَة أوسق. وَأما الْحَنَفِيَّة فَلَيْسَتْ الْعَرَايَا عِنْدهم إِلَّا الْعَطِيَّة وَهِي أَن يعري الرجل نَخْلَة من نخله فَلَا يسلم ذَلِك حَتَّى يَبْدُو لَهُ، فَرخص لَهُ أَن يحبس ذَلِك وَيُعْطِيه مَكَانَهُ بخرصه تَمرا، وَلَيْسَ بَين المعرى لَهُ والمعرى بيع حَقِيقِيّ. فَلَا يتَصَوَّر هَذَا التَّمْثِيل عِنْدهم (لنا) على الْمُخْتَار (أَنه) أَي الْمُسْتَدلّ (أتم الدَّلِيل) يَعْنِي سُئِلَ عَن دَلِيل الْعلية فوفى بِهِ (إِذْ انْتِفَاء الْمعَارض) لَهُ (لَيْسَ مِنْهُ) أَي الدَّلِيل: يَعْنِي أَن النَّقْض دَلِيل عدم الْعلية فَهُوَ بِالْحَقِيقَةِ مُعَارضَة وَنفي الْمعَارض لَيْسَ من الدَّلِيل، فَهُوَ غير مُلْتَزم لَهُ فَلَا يلْزم (وَلِأَنَّهُ) أَي الاحتراس عَنهُ بِمَا ذكر (لَا يُفِيد) دفع الِاعْتِرَاض بِالنَّقْضِ (إِذْ يَقُول) الْمُعْتَرض (الْقَيْد) الَّذِي ذكرته احتراسا (طرد) أَي طردي لَا تَأْثِير لَهُ فِي الْعلية (وَالْبَاقِي) بعده، وَهُوَ الْمُؤثر فِي الْعلية (منتقض) لِأَنَّهُ بِدُونِ ذَلِك الْقَيْد الطردي مَوْجُود فِي مَحل التَّخَلُّف (وَهَذَانِ) أَي منع وجود الْعلَّة وَمنع انْتِفَاء الحكم (دفعان) لتحَقّق النَّقْض لَا يحسمان مَادَّة الشُّبْهَة بِالْكُلِّيَّةِ (وَالْجَوَاب الْحَقِيقِيّ) الحاسم لَهَا (بعد الْوُرُود) أَي وُرُود النَّقْض، وَتبين وجود الْعلَّة، وَانْتِفَاء الحكم فِي مَحل النَّقْض إِنَّمَا يتَحَقَّق (بإبداء الْمَانِع) من تَأْثِير الْعلَّة (فِي مَحل التَّخَلُّف، وَهُوَ) أَي الْمَانِع (معَارض اقْتضى نقيض الحكم) الَّذِي أثْبته الْمُسْتَدلّ (فِيهِ) أَي فِي مَحل التَّخَلُّف ظرف للاقتضاء، وَالْمرَاد بالنقيض مَا يُقَابله سلبا أَو إِيجَابا أَو مَا يُسَاوِيه (أَو) اقْتضى (خِلَافه) أَي الحكم الَّذِي أثْبته الْمُسْتَدلّ، وَالْمرَاد بِهِ الضِّدّ الَّذِي هُوَ أخص من نقيضه، وَهَذَا الْمُقْتَضى إِنَّمَا يثبت (لتَحْصِيل مصلحَة) أهم من مصلحَة حكم الأَصْل (كالعرايا) وَقد عرفتها (لَو أوردت) مَادَّة للنقض (على الربويات) أَي على الْعِلَل الْمُعْتَبرَة شرعا بِحَسب اخْتِلَاف الْمذَاهب للْحكم الثَّابِت فِي أصُول الْأَمْوَال الربوية، وَتلك الْمصلحَة دفع الْحَاجة الْعَامَّة إِلَى الرطب وَالتَّمْر، وَعدم وجود تمر آخر غير أحد الْأَمريْنِ (وَكَذَا الدِّيَة) أَي وَكَذَا ضربهَا (على الْعَاقِلَة) لَو أوردت نقضا (على الزّجر) الَّذِي هُوَ عِلّة وجوب الدِّيَة الْمُغَلَّظَة على الْقَاتِل (لمصْلحَة أوليائه) مُتَعَلق بِضَرْب الدِّيَة فَإِنَّهُ لمَنْفَعَة أَوْلِيَاء الْمَقْتُول، وَجه الْإِيرَاد أَن الْحَاجة إِلَى الزّجر مَوْجُودَة فِي الْقَتْل خطأ مَعَ تخلف الحكم، وَهُوَ وجوب الدِّيَة الْمُغَلَّظَة على الْقَاتِل وَالْجَوَاب الْحَقِيقِيّ إبداء الْمَانِع الَّذِي هُوَ معَارض يَقْتَضِي خلاف الحكم من الدِّيَة المخففة على الْعَاقِلَة (مَعَ عدم تحميله) أَي الْقَاتِل لعدم قَصده

<<  <  ج: ص:  >  >>