للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهم الْأَكْثَرُونَ عِنْدهم عدم الْمَانِع (شَرط ثُبُوت الحكم) لِأَن شَرط علته الْعلَّة (وَتقدم) فِي المرصد الثَّانِي فِي شُرُوط الْعلَّة (مَا فِيهِ) من الْكَلَام فَليرْجع إِلَيْهِ (و) قَالَ (بعض الْحَنَفِيَّة (لَا يُمكن دفع النَّقْض عَن) الْعِلَل (الطردية) لِأَنَّهُ يُبْطِلهَا حَقِيقَة (إِذْ الاطراد لَا يبْقى بعد النَّقْض) يَعْنِي لَا دَلِيل على علتها سوى كَونهَا بِحَيْثُ مَتى وجدت وجد الحكم مَعهَا، وَحَيْثُ وجدت فِي مَحل النَّقْض بِدُونِ الحكم انْتَفَت الْحَيْثِيَّة، وَهِي الاطراد فانتفت الْعلية لعدم مَا يدل عَلَيْهَا (وَهُوَ) أَي مَا قَالَه الْبَعْض من عدم إِمْكَان دفع النَّقْض عَنْهَا (بعد كَونه على) تَقْدِير تحقق (النَّقْض فِي نفس الْأَمر) لَا بِمُجَرَّد إِيرَاد الْمُعْتَرض إِيَّاه لجَوَاز أَن يكون إِيرَاده على خلاف مَا فِي الْوَاقِع، فيدفعه الْمُجيب حِينَئِذٍ بِدفع تهمته (وَعرف مَا فِيهِ) حَيْثُ قَالَ فِي أول الْفَصْل، وعَلى الطردية ترد مَعَ القَوْل بِالْمُوجبِ إِلَى آخِره فَارْجِع إِلَيْهِ (بِنَاء) أَي مَبْنِيّ خبر لقَوْله، وَهُوَ (على قصر) الْعِلَل (الطردية على مَا) أَي على الطردية الثَّابِتَة (بالدوران) فَقَط من غير مُنَاسبَة وَلَا ملاءمة (وَلَا وَجه لَهُ) أَي لقصرها عَلَيْهِ (بل) الطردية هِيَ (غير المؤثرة) فتعم الْمُنَاسبَة والملائم باصطلاح الْحَنَفِيَّة، وَوجه الْبناء أَن النَّقْض بِحَسب نفس الْأَمر إِنَّمَا يُنَافِي الدوران بِحَسبِهِ لَا الْمُنَاسبَة والملائمة، فَلَو لم يقصر الطردية على مَا بالدوران لَا يَصح قَوْله لَا يبْقى بعد النَّقْض، لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِي علتها بِمُجَرَّد انْتِفَاء الدوران لوُجُود الْمُنَاسبَة أَو الملائمة (وعَلى) تَقْدِير (الْوُرُود) أَي وُرُود النَّقْض على الطردية (يحوج) وُرُوده (إِلَى التَّأْثِير كطهارة) أَي كَقَوْل الشَّافِعِي الْوضُوء طَهَارَة (فَيشْتَرط لَهَا) أَي للطَّهَارَة الَّتِي هِيَ الْوضُوء (النِّيَّة كالتيمم) أَي كَمَا يشْتَرط النِّيَّة للتيمم لكَونه طَهَارَة، فَجعل وصف الطَّهَارَة عِلّة لاشْتِرَاط النِّيَّة (فينقض) الْوَصْف الْمَذْكُور عِلّة (بِغسْل الثَّوْب) من النَّجَاسَة فَإِنَّهَا طَهَارَة، وَلَا يشْتَرط فِيهِ النِّيَّة (فَيُفَرق) بَينهمَا (بِأَنَّهَا) أَي الطَّهَارَة الَّتِي هِيَ الْوضُوء طَهَارَة (غير معقولة) لِأَنَّهُ لَا يعقل فِي محلهَا نَجَاسَة (فَكَانَت) الطَّهَارَة الْمَذْكُورَة (متعبدا بهَا فافتقرت إِلَى النِّيَّة) تَحْقِيقا لِمَعْنى التَّعَبُّد الَّذِي لم تشرع إِلَّا بِهِ، إِذْ الْعِبَادَة لَا تنَال بِدُونِ النِّيَّة (بِخِلَافِهِ) أَي غسل الثَّوْب من النَّجَاسَة (لعقلية قصد الْإِزَالَة) وَإِذا علم أَن الْمَقْصُود مِنْهَا إِزَالَة النَّجَاسَة لَا التَّعَبُّد بهَا (وبالاستعمال) أَي بِاسْتِعْمَال مَا يزِيل النَّجَاسَة (تحصل) الْإِزَالَة الَّتِي هِيَ الْمَقْصُود (فَلم يفْتَقر) غسله إِلَى النِّيَّة، وَقد مر فِي شُرُوط الْفَرْع جَوَاب الْحَنَفِيَّة عَن هَذَا (وَأما) الْعِلَل (المؤثرة فَتقدم صِحَة وُرُود النَّقْض عَلَيْهَا، وَحَيْثُ ورد) النَّقْض صُورَة عَلَيْهَا (دفع بِأَرْبَع) من الْأَجْوِبَة: أَولهَا (إبداء عدم الْوَصْف) فِي صُورَة النَّقْض (كخارج نجس) أَي كَمَا يُقَال فِي الْخَارِج النَّجس من بدن الْإِنْسَان من غير السَّبِيلَيْنِ أَنه نَاقض للْوُضُوء، لِأَنَّهُ خَارج نجس (من الْبدن فَحدث) أَي فَهُوَ حدث (كَمَا فِي) الْخَارِج النَّجس

<<  <  ج: ص:  >  >>