للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُعَلل بِهِ فِي تَعْلِيل الْمُسْتَدلّ لحُرْمَة الرِّبَا فِي المنصوصات (بالقوت أَو الْكَيْل) جعله مِثَالا للْأولِ وَإِن احْتمل أَن يَجْعَل للثَّانِي أَيْضا بِأَن يَجْعَل الْمُعْتَرض الْعلَّة مَجْمُوع الطّعْم والقوت أَو الْكَيْل (وَالثَّانِي) وَهُوَ إبداء وصف مَعَ وصف الْمُسْتَدلّ للعلية (الْجَارِح للْقَتْل الْعدوان) أَي مُعَارضَة الْجَارِح للْقَتْل الْعدوان الْمُعَلل بِهِ فِي تَعْلِيل الْمُسْتَدلّ الْقصاص فِي المحدد (لنفي المثقل) كالحجر الْكَبِير مُتَعَلق بالمعارضة المفهومة، فَإِن الْمعَارض قصد بإبداء الْمَجْمُوع الْمركب من الْجَارِح وَالْقَتْل الْعدوان للعلية نفي وجوب الْقصاص فِي الْقَتْل بالمثقل لِانْعِدَامِ جُزْء الْعلَّة: وَهُوَ الْجَارِح فِيهِ (وَاخْتلف فِيهِ) أَي (فِي) هَذَا الْمَنْع فِي كل من (المذهبين) للحنفية وَالشَّافِعِيَّة من حَيْثُ الْقبُول وَعَدَمه (وَالْمُخْتَار للشَّافِعِيَّة قبُوله) أَي الْمَنْع الْمَذْكُور (لتَحكم الْمُسْتَدلّ) بِهِ (باستقلال وَصفه مَعَ صَلَاحِية) الْوَصْف (المبدي لَهُ) أَي للاستقلال: يَعْنِي يقبل من الْمُعْتَرض أَن يمْنَع علية وصف الْمُسْتَدلّ بإبداء وصف آخر لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يلْزم أَن يكون حكمه باستقلال وَصفه مَعَ كَون الْوَصْف الآخر مثله فِي صَلَاحِية الْعلَّة تحكما مَحْضا وَهُوَ بَاطِل، وَلَا شكّ فِي قبُول مَا تبين بطلَان التَّعْلِيل (وللجزئية) مَعْطُوف على قَوْله يَعْنِي وَكَذَا يلْزم تحكمه فِي دَعْوَى الِاسْتِقْلَال مَعَ صَلَاحِية المبدي للجزئية، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يجوز أَن يكون الْمُعْتَبر عِنْد الشَّارِع فِي الْعلية الْمَجْمُوع الْمركب من الوصفين كَمَا يجوز أَن يكون وصف الْمُسْتَدلّ من غير رُجْحَان لأَحَدهمَا على الآخر فَالْحكم بالاستقلال من الْمُسْتَدلّ تحكم (وَلَا يرجح) وصف الْمُسْتَدلّ من غير رُجْحَان لأَحَدهمَا على الآخر فَالْحكم بالاستقلال من الْمُسْتَدلّ على وصف الْمُعْتَرض وَهُوَ الْمَجْمُوع الْمركب (بالتوسعة) أَي بِسَبَب كَونه أوسع دَائِرَة لِأَن الْجُزْء الْأَعَمّ أَكثر وجودا من الْكل فَيتَحَقَّق الحكم مَعَه أَكثر مِمَّا يتَحَقَّق مَعَ الْكل، أَو الْمَعْنى لَا يرجح وصف الْمُسْتَدلّ سَوَاء كَانَ وصف الْمُعْتَرض مركبا من وصف الْمُسْتَدلّ أَو لَا بِسَبَب كَونه أَعم من الْوَصْف الآخر (لِأَنَّهُ) أَي حُصُول التَّوسعَة (مُرَجّح لما ثبتَتْ عليته) أَي إِذا ثبتَتْ علية وصف بِاعْتِبَار الشَّارِع مَعَ ثُبُوت علية وصف آخر وَكَانَ أَحدهمَا أوسع دَائِرَة من الآخر يرجح الأوسع لكَونه أَكثر إِثْبَاتًا للْحكم وَفِي نُسْخَة لما ثَبت اعْتِبَاره (وَالْكَلَام فِيهِ) فِي أصل ثُبُوت علية وصف الْمُسْتَدلّ، وَقيل ثُبُوتهَا لَا يرجح بِمَا هُوَ أَكثر إِثْبَاتًا لَهُ، لِأَن الأَصْل عَدمه. فَالْحَاصِل أَن الْأَحْوَط بعد ثُبُوت الْعلية اعْتِبَار الأوسع لِئَلَّا يفوت حكم اعْتَبرهُ الشَّارِع بِخِلَاف مَا قبله، فَإِن الأولى فِيهِ رِعَايَة الأَصْل فَتَأمل (وَلَو سلم) التَّرْجِيح بالتوسعة قبل ثُبُوت الْعلية (فمعارض) أَي فَهَذَا الْمُرَجح معَارض على صِيغَة الْمَجْهُول (بِمَا يرجح وصف الْمُعَارضَة) أَي الْوَصْف الْمَذْكُور فِي مقَام الْمُعَارضَة (وَهُوَ) أَي مَا يرجح وصفهَا (مُوَافقَة الأَصْل) وَهُوَ عدم الحكم (بالانتفاء) أَي بِانْتِفَاء الحكم (فِي الْفَرْع) اللَّازِم لوصف الْمُعَارضَة (و) الْمُخْتَار (للحنفية نَفْيه) أَي نفي قبُوله

<<  <  ج: ص:  >  >>