للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُعْتَرض كَون الْوَصْف عِلّة بِهَذَا الْوَجْه (عَلَيْهِ) أَي الْمُعْتَرض (بعد إثْبَاته) أَي إِثْبَات كَون الْوَصْف عِلّة (بطرِيق صَحِيح هِيَ الْمُنَاسبَة بِالْفَرْضِ) أَي على مَا هُوَ الْمَفْرُوض فِيمَا نَحن فِيهِ (نعم) يتَعَيَّن إِثْبَات التَّأْثِير الْحَنَفِيّ (لَو كَانَ الْمُعْتَرض حنفيا فَإِن الْمُنَاسبَة لَا تَسْتَلْزِم الِاعْتِبَار عِنْدهم) أَي الْحَنَفِيَّة كَمَا تقدم (فالتأثير عِنْدهم شَرط مَعَ الْمُنَاسبَة، وَهُوَ) أَي التَّأْثِير عِنْدهم (إِن ثَبت اعْتِبَار جنس الْمُنَاسبَة إِلَى آخر الْأَقْسَام) الْمَذْكُورَة فِي بحث التَّأْثِير (وَلَا يَصح) مِمَّن أثبت وَصفه بالسبر مستدلا كَانَ أَو مُعْتَرضًا التَّرْجِيح، هَذِه عبارَة الشَّارِح فِي حل هَذَا الْمحل، جعله كلَاما مُبْتَدأ فِي بَيَان تَرْجِيح وصف على آخر، وَلم يَجعله من تَتِمَّة مُعَارضَة المستبقى فِي السبر الْمَذْكُورَة آنِفا وَلم يدر أَنه لَا يساعده آخر الْكَلَام، إِذْ حَاصله أَن هَذَا التَّرْجِيح لَا يُفِيد مَعَ عدم شَرط الْعلَّة وَهُوَ الْمُنَاسبَة فَيجب أَن يكون عدم الْمُنَاسبَة لَازِما لعِلَّة الْخصم فَتعين كَونه تَتِمَّة مَا ذكرُوا، وَالتَّقْدِير وَلَا يَصح من الْمُسْتَدلّ الفاقد وَصفه الْمُنَاسبَة تَعديَة وَصفه (بترجيح السبر) أَي بترجيح الْوَصْف الثَّابِت عليته بالسبر على الثَّابِت عليته بِغَيْرِهِ (لتعرضه) أَي السبر (لنفي غَيره) من الْأَوْصَاف المحتملة للعلية (و) لَا (بِكَثْرَة الْفَائِدَة) المترتبة على علته بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يَتَرَتَّب على علية الآخر (لِأَن ذَلِك) أَي الْمُرَجح الْمَذْكُور إِنَّمَا يعْتَبر بِهِ (بعد ظُهُور شَرطه) أَي شَرط وصف السبر، وَهُوَ مُنَاسبَة المستبقى (أَو عدم ظُهُور عَدمه) أَي عدم الشَّرْط لجَوَاز خَفَاء الْمُنَاسبَة لما عرفت: من أَنه لَا يلْزم إبداء الْمُنَاسبَة فِي السبر (أما مَعَ ظُهُوره) أَي ظُهُور عدم الشَّرْط (فَلَا) يتَرَجَّح السبر (إِذْ لَا يُفِيد) السبر (مَعَ عدم الشَّرْط) الْمُعْتَبر فِي مُطلق الْعلَّة (وَهُوَ) أَي عدم الشَّرْط (الْمُعْتَرض بِهِ) لما عرفت من أَن مدَار مُعَارضَة المستبقى إِنَّمَا كَانَ على عدم الْمُنَاسبَة (أَو بَيَان خفائه) أَي خَفَاء الْوَصْف الْمعَارض بِهِ مَعْطُوف على منع وجوده، وَكَذَا (أَو عدم انضباطه) أَي الْوَصْف الْمَذْكُور (أَو منع ظُهُوره أَو) منع (انضباطه) فَإِن كل وَاحِد من الْمَذْكُورَات منَاف لعلية الْوَصْف الْمعَارض بِهِ لما علم فِي شُرُوط الْعلَّة فَلَا يُعَارض بِهِ عِنْد تحقق شَيْء مِنْهَا (أَو أَنه) أَي الْوَصْف الْمعَارض بِهِ لَيْسَ وجوديا، بل هُوَ (عدم معَارض فِي الْفَرْع) والعدم لَا يكون عِلّة وَلَا جُزْءا مِنْهَا فِي الحكم الثبوتي على مَا هُوَ الْمُخْتَار (كالمكره) أَي كقياس الْقَاتِل الْمُضْطَر إِلَى الْقَتْل (على الْمُخْتَار) أَي الْقَاتِل بِاخْتِيَارِهِ (فِي) وجوب (الْقصاص بِجَامِع الْقَتْل فيعارض بِأَنَّهَا) أَي الْعلَّة فِي حكم الْقصاص (هُوَ) أَي الْقَتْل (مَعَ الطواعية) لِأَنَّهَا مُنَاسبَة لَا يُجَاب الْقصاص لَا الْقَتْل الْمُطلق الَّذِي يعم الْإِكْرَاه (فيجيب) الْمُسْتَدلّ (بِأَنَّهَا) أَي الطواعية (عدم الْإِكْرَاه لَا الْإِكْرَاه الْمُنَاسب لنقيض الحكم) أَي عدم الْقصاص، فحاصله عدم معَارض، وَعدم الْمعَارض طرد لَا يصلح للتَّعْلِيل، لِأَنَّهُ لَيْسَ من الْبَاعِث فِي شَيْء، كَذَا فِي الشَّرْح العضدي: وَذَلِكَ أَن

<<  <  ج: ص:  >  >>