للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتِقْلَال وَصفه، وَهُوَ) أَي ترجيحها (مُنْتَفٍ مَعَ احْتِمَال الْجُزْئِيَّة) أَي جزئية وصف الْمُعَارضَة من الْعلَّة مَعَ وصف الْمُسْتَدلّ (أَو يدعى) أَي إِلَّا أَن يدعى (الْمُعْتَرض اسْتِقْلَال وَصفه) فَإِنَّهُ يُفِيد تَرْجِيح الْمُسْتَدلّ وصف نَفسه (وَأما أَن) الْعلَّة (المتعدية لَا ترجح) على القاصرة (لمعارضة (مُوَافقَة الأَصْل) أَي لكَون القاصرة مُعَارضَة للمتعدية بِأَنَّهَا مُوَافقَة للْأَصْل الَّذِي هُوَ عدم الْأَحْكَام كَمَا أُشير إِلَيْهِ فِي الشَّرْح العضدي (فَلَا) يَصح، بل المستقل الْمُتَعَدِّي رَاجِح على المستقل الْقَاصِر. (وَاخْتلف فِي) جَوَاز (تعدد الْأُصُول) أَي الْأُصُول الْمَقِيس عَلَيْهَا (فَقيل لَا) يجوز (لِأَن) الأَصْل (الزَّائِد لَا يحْتَاج إِلَيْهِ) لِأَن الْمَقْصُود قد حصل بِالْوَاحِدِ (وَيدْفَع) هَذَا (بِثُبُوت الْحَاجة) إِلَى الزَّائِد (لزِيَادَة الْقُوَّة) إِلَيْهِ نَفسه، وبالنظر إِلَى الْخصم فِي مقَام المناظرة فِي الظَّن بالعلية. (وَالْوَجْه الآخر، وَهُوَ تأديه) أَي جَوَاز تعدد الْأُصُول (إِلَى الانتشار وَزِيَادَة الْخبط يَدْفَعهُ) أَي يدْفع الدّفع الْمَذْكُور (لِأَن مَعَه) أَي مَعَ تأديه إِلَى مَا ذكر (يبعد الظَّن فضلا عَن زِيَادَته) أَي زِيَادَة الظَّن (فاختيار جَوَازه) أَي التَّعَدُّد (مُطلقًا) بِالنّظرِ إِلَى نَفسه وبالنظر إِلَى الْخصم فِي مقَام المناظرة كَمَا ذهب إِلَيْهِ ابْن الْحَاجِب (لَيْسَ بِذَاكَ) الْقوي (بل) الْوَجْه جَوَاز (فِي نظره لنَفسِهِ) لانْتِفَاء الانتشار (لَا) فِي (المناظرة) لتأديه إِلَى الانتشار (وعَلى الْجَوَاز) أَي جَوَاز تعددها (اخْتلف فِي اقْتِصَار الْمعَارض على أَحدهَا) أَي الْأُصُول (فالمجيز) لاقتصاره على أَحدهَا قَالَ (إبِْطَال جُزْء من كَلَامه) أَي الْمُسْتَدلّ (إِبْطَاله) أَي كَلَامه من حَيْثُ هُوَ مَجْمُوع (وملزم إبِْطَال الْكل) وَهُوَ من يَقُول لابد من إبِْطَال كل وَاحِد من أصُول الْمُسْتَدلّ قَالَ (إِذا سلم لَهُ) أَي الْمُسْتَدلّ (أصل) وَاحِد (كَفاهُ) فِي مَطْلُوبه (وَمحله) أَي مَحل هَذَا القَوْل (اتِّحَاد الْوَصْف دون تعدده) أَي وصف الْمُسْتَدلّ، بَيَانه: أَي الأَصْل إِذا تعدد يحْتَمل أَن يكون الْوَصْف أَيْضا مُتَعَددًا، وَيحْتَمل أَن يكون متحدا، فعلى الأول لَا وَجه للْخلاف فِي عدم لُزُوم إبِْطَال الْكل، لِأَن تعدد وصف الْقيَاس يسْتَلْزم تعدده لِأَنَّهُ المناط فِيهِ، وَإِبْطَال أحد الوصفين إبِْطَال لأحد القياسين، وَإِبْطَال أحد القياسين بِدُونِ إبِْطَال الآخر إِلْزَام تَامّ، وعَلى الثَّانِي أَيْضا لَا وَجه للْخلاف فِي لُزُوم إبِْطَال الْكل، لِأَن اتِّحَاد الْوَصْف يسْتَلْزم اتِّحَاد الْقيَاس، وَالْقِيَاس الْوَاحِد إِذا سلم لَهُ أصل وَاحِد يَكْفِي فِي إِثْبَات الْمطلب، فَلَا بُد من إبِْطَال الْكل لتحَقّق الْإِلْزَام، فَيلْزم إبِْطَال الْكل قَوْله مَبْنِيّ على اتِّحَاد الْوَصْف والمجيز للاقتصار على تعدده، فمورد نفي لُزُوم إبِْطَال الْكل غير مورد إثْبَاته فَلَا خلاف بَين الْفَرِيقَيْنِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (وَلَا يتلاقيان) أَي النَّفْي وَالْإِثْبَات فِي مَحل وَاحِد. وَالشَّارِح فسر اتِّحَاد الْوَصْف الْمعَارض بِهِ وَلَو لم يذكر لَهُ وَجها وَلَا وَجه لَهُ، غير أَنه ذكر الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ أَن اللازمين إبِْطَال الْكل اخْتلفُوا فِي وجوب

<<  <  ج: ص:  >  >>