للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتِّحَاد الْوَصْف الْمعَارض بِهِ فِي الْجَمِيع (فَنظر) الْقَائِل (الأول) وَهُوَ مجيز الِاقْتِصَار على أَحدهَا (إِلَى أَنه) أَي الْمُسْتَدلّ (الْتزم صِحَة الْإِلْحَاق) أَي إِلْحَاق الْفَرْع (بِكُل) من الْأُصُول (وَعجز عَنهُ) أَي عَن الْإِلْحَاق بِكُل (فَبَطل) بالتزامه (و) الْقَائِل (الآخر) يَقُول (الْمَقْصُود إثْبَاته) أَي الحكم (فِي الْفَرْع، ويكفيه) أَي الْمُسْتَدلّ (مَا سلم) لَهُ: أَي من الْأُصُول بِشَيْء من الْأَجْوِبَة الْمَذْكُورَة من الْأُصُول فَلَا بُد من مُعَارضَة الْكل لِئَلَّا يسلم لَهُ شَيْء من الْأُصُول (وَفِي مُعَارضَة الْكل) أَي جَمِيع الْأُصُول (لَو أجَاب) الْمُسْتَدلّ (عَن) مُعَارضَة (أَحدهَا) أَي الْأُصُول بِشَيْء من الْأَجْوِبَة الْمَذْكُورَة (فالقولان) أَي فالثابت على ذَلِك التَّقْدِير الْقَوْلَانِ الْمَذْكُورَان: أَي ينظر أَحدهمَا أَنه (لَا بُد أَن يدْفع) الْمُسْتَدلّ (عَمَّا الْتَزمهُ) وَهُوَ الْكل فَلَا يَكْفِيهِ الْجَواب عَن أَحدهمَا، فَقَط وَهُوَ نَظِير القَوْل الأول. وَالثَّانِي أَنه (يَكْفِيهِ) أَي الْمُسْتَدلّ أصل (وَاحِد) من تِلْكَ الْأُصُول، وَقد سلم لَهُ بعد الْجَواب عَن معارضته، وَهَذَا نَظِير القَوْل الثَّانِي كَمَا لَا يخفى (وَأما سُؤال التَّرْكِيب فَتقدم فِي الشُّرُوط) لحكم الأَصْل. وَحَاصِله الْمَنْع إِمَّا لعلية عِلّة حكم الأَصْل أَو لوجودها أَو لحكم الأَصْل فَهُوَ مندرج فِي المنوع الْمَذْكُورَة (و) أما (سُؤال التَّرْجِيح بالتعدية) فمثاله قَول الْمُسْتَدلّ بكر فَيجْبر كالصغيرة (فيعارض الْبكارَة المتعدية إِلَى الْبَالِغَة بالصغر) مُتَعَلق بيعارض (الْمُتَعَدِّي إِلَى الثّيّب) الصَّغِيرَة الْمُنَاسب للإجبار (ليتساويا) فِي التَّعْدِيَة: تَقْدِير الْكَلَام، وَأما سُؤال التَّرْجِيح بالتعدية فمثاله فِي مسئلة إِجْبَار الْبكر الْبَالِغَة قِيَاسا على الْبكر الصَّغِيرَة بتعليل حكم الأَصْل بالبكارة المتعدية إِلَى الْبَالِغَة دون الصَّغِيرَة، ويعارض الْبكارَة (ومرجعه) أَي هَذَا السُّؤَال (إِلَى الْمُعَارضَة فِي الأَصْل بِمَا يُسَاوِي الْأُخْرَى فِي التَّعْدِيَة) لِئَلَّا يتَرَجَّح وصف الْمُسْتَدلّ بتعديته (وَلَا تَرْجِيح بِزِيَادَة التَّعْدِيَة) الثَّابِت ثَابت (للحنفية، بِخِلَاف أَصْلهَا) أَي أصل التَّعْدِيَة فَإِن التَّرْجِيح بِهِ ثَابت عِنْدهم أَيْضا فَلَيْسَ هَذَا السُّؤَال مُسْتقِلّا بل هُوَ مندرج فِيمَا ذكر (وَإِذ لم يقبلُوا) أَي الْحَنَفِيَّة (الْمُعَارضَة فِي الأَصْل لم يذكرُوا سُؤال اخْتِلَاف جنس الْمصلحَة) فِي الأَصْل وَالْفرع بعد اتِّحَاد الضَّابِط فيهمَا (كإيلاج محرم) أَي كَأَن يَقُول الْمُسْتَدلّ للحد باللواط هُوَ إيلاج فِي فرج محرم مشتهي طبعا (فَيحد بِهِ كَالزِّنَا فَيَقُول) الْمُعْتَرض (الْمصلحَة مُخْتَلفَة فِي تحريمهما) أَي اللواط وَالزِّنَا (فَفِي الزِّنَا اخْتِلَاط النّسَب المفضي إِلَى عدم تعهد الْوَلَد، وَهُوَ) أَي عدم تعهد الْوَلَد (قتل معنى، وَفِي اللواط دفع رذيلته) وهما متفاوتان فِي نظر الشَّرْع، فَقِيَاس أَحدهمَا على الآخر قِيَاس مَعَ الْفَارِق (لِأَنَّهُ) أَي السُّؤَال الْمَذْكُور (هِيَ) أَي الْمُعَارضَة فِي الأَصْل فَلم يفردوه بِالذكر، وَإِنَّمَا قُلْنَا أَنه هِيَ (إِذْ حَاصله) أَي قَول الْمُعْتَرض (الْعلَّة) فِي الأَصْل (شَيْء آخر) وَهُوَ كَونه مُوجبا لاختلاط النّسَب (مَعَ مَا ذكرت)

<<  <  ج: ص:  >  >>