للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قَوْلك إيلاج محرم (وَلذَا) أَي وَلكَون معارضته فِي الأَصْل (كَانَ جَوَابه) أَي السُّؤَال الْمَذْكُور (جوابها) أَي الْمُعَارضَة الْمَذْكُورَة (بإلغاء الخصوصية) المبتدأة فِي الأَصْل لبَيَان الِاخْتِلَاف (بطريقه) أَي الإلغاء (مَعَ أَنه) أَي السُّؤَال الْمَذْكُور بِاعْتِبَار منشئه (ينْدَرج فِي) عُمُوم (معنى الشُّرُوط) للفرع، إِذْ مِنْهَا مساواته الأَصْل فِيمَا علل، وَهِي منتفية هَهُنَا. (الثَّالِث) من مُقَدمَات الْقيَاس الْمَذْكُورَة، وَهُوَ ثُبُوت الْعلَّة فِي الْفَرْع (عَلَيْهِ سؤالان: الأول منع وجودهَا) أَي الْعلَّة (فِي الْفَرْع كَقَوْل الْحَنَفِيَّة فِي قَوْلهم) أَي الشَّافِعِيَّة (بيع التفاحة) أَي الْوَاحِدَة (بثنتين بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فَلَا يَصح كصبرة) أَي كَبيع صبرَة (بصبرتين) ومقول قَول الْحَنَفِيَّة (يمْنَع وجوده) أَي وَصفه (فِي الْفَرْع لِأَن المجازفة بِاعْتِبَار الْكَيْل) إِذْ لَا يُقَال بَاعه مجازفة إِلَّا فِي شَيْء يعْتَاد بَيْعه بِالْكَيْلِ (وَهُوَ) أَي الْكَيْل (مُنْتَفٍ فِيهِ) أَي فِي التفاح (وَيرد) على هَذَا الْمَنْع (أَنَّهَا بِاعْتِبَار الْمُقدر) يَعْنِي أَن المجازفة إِنَّمَا تطلق عرفا بِاعْتِبَار الْقدر المجازف فِيهِ (كَيْلا ووزنا) لَا كَيْلا فَقَط: وَذَلِكَ بِحَسب اعْتِبَار الشَّرْع (فالإلحاق) للفرع بالأصلين الْمَذْكُورين (بِاعْتِبَار) الْقدر (الْأَعَمّ) من الْكَيْل وَالْوَزْن فَالْحَاصِل أَن الْعلَّة فِي الأَصْل المجازفة الْمُطلقَة الَّتِي تتَحَقَّق فِي ضمن كل مِنْهُمَا، فَلَا يَصح منع وجود الْوَصْف المناط للْحكم (فَإِنَّمَا يدْفع هَذَا) الْإِيرَاد (بانتفائها) أَي الْكَيْل وَالْوَزْن مَعًا فِي التفاح (لِأَنَّهُ) أَي التفاح (عددي، وَهُوَ) أَي كَونه عدديا (مَوْقُوف على أَنه) أَي التفاح (كَذَلِك) أَي عدديا (فِي زَمَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن فِي زَمَنه عدديا (فالعادة) أَي فَالْعِبْرَة بِمَا هُوَ الْعرف فِي بَيْعه من وزن وَغَيره (وَهِي) أَي الْعَادة (مُخْتَلفَة فِيهِ) أَي فِي التفاح بِاعْتِبَار الْبلدَانِ (و) كَمَا (لمُحَمد فِي إِيدَاع الصَّبِي) غير الْمَأْذُون مَالا غير الرَّقِيق، من أَنه لَا يضمن إِذا أتْلفه، لِأَن مَالِكه (سلطه على استهلاكه) والاستهلاك إِذا كَانَ من قبل الْمَالِك لَا يُوجب الضَّمَان كَمَا إِذا أتْلفه بِنَفسِهِ، وَقد سبق بَيَانه (فيمنعان) أَي أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف (أَنه) أَي إيداعه (تسليط) على اتلافه، وَقيل أَبُو حنيفَة مَعَ مُحَمَّد (و) كَمَا (للشَّافِعِيَّة فِي) صِحَة أَمَان العَبْد) من أَنه (أَمَان) صادر (من أَهله) وَهُوَ الْمُسلم الْعَاقِل (فَيعْتَبر كالمأذون لَهُ فِي الْقِتَال فَيمْنَع أَهْلِيَّته) أَي العَبْد (لَهُ) أَي للأمان (وَجَوَابه) أَي هَذَا السُّؤَال (بِبَيَان وجوده) أَي الْوَصْف (بعقل أَو حس أَو شرع) على مَا هُوَ طَرِيق الْإِثْبَات فِي مثله (وَيزِيد الْمُسْتَدلّ هُنَا) أَي فِي الْفَرْع الْمَذْكُور (بَيَان مُرَاده بالأهلية، وَهُوَ) أَي مُرَاده (كَونه) أَي الْمُؤمن (مَظَنَّة لرعاية مصْلحَته) أَي الْأمان بِالنّظرِ إِلَى الْمُسلمين (وَهُوَ) كَونه مَظَنَّة لذَلِك ثَابت (بِإِسْلَامِهِ وبلوغه، وَلَو زَاد الْمُعْتَرض بَيَان الْأَهْلِيَّة) بِاعْتِبَار قيد زَائِد على مَا هُوَ مُرَاد الْمُسْتَدلّ (ليظْهر

<<  <  ج: ص:  >  >>