للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتفاؤها) أَي الْعلَّة فِي الْفَرْع. (فالمختار لَا يُمكن) أَي فَفِيهِ خلاف، وَالْمُخْتَار أَنه لَا يُمكن من ذَلِك (إِذْ هُوَ) أَي بَيَان المُرَاد (وَظِيفَة الْمُتَكَلّم بِهِ) أَي بِاللَّفْظِ الْمُحْتَاج إِلَى الْبَيَان، لِأَنَّهُ الْعَالم بمراده فيتولى تعْيين مَا ادَّعَاهُ (دفعا لنشر الْجِدَال) بالانتقال والاشتغال بالسؤال. (الثَّانِي) من السؤالين (الْمُعَارضَة فِي الْفَرْع بِمَا يقتضى نقيض الحكم) أَي حكم الْمُسْتَدلّ (فِيهِ) أَي فِي الْفَرْع (وَهِي) أَي الْمُعَارضَة فِي الْفَرْع بِأَن يَقُول مَا ذكرته من الْوَصْف، وَإِن اقْتضى ثُبُوت الحكم فِي الْفَرْع فعندي وصف آخر يَقْتَضِي نقيضه، فَيتَوَقَّف دليلك، وَهِي (الْمُعَارضَة إِذا أطلقت) أَي إِذْ أطلق لفظ الْمُعَارضَة فِي بَاب الْقيَاس، وَلم يُقيد بِقَيْد ككونها فِي الأَصْل وَغَيره لَا يتَبَادَر مِنْهُ إِلَّا هَذِه الْمَذْكُورَة: وَهَذَا عَلامَة كَونه حَقِيقَة فِيهِ كَمَا سيشير إِلَيْهِ (وَلَا بُد لَهُ) أَي لما يَقْتَضِي نقيض الحكم فِيهِ (من أصل) ثَابت عَلَيْهِ الحكم الَّذِي هُوَ نقيض الحكم الأول: أَي هَذِه الْمُعَارضَة (فَهِيَ مُعَارضَة قياسين، وَلذَا) أَي ولكونها مُعَارضَة قياسين (كَانَت) (الْحَقِيقَة) أَي حَقِيقَة لفظ الْمُعَارضَة الْمُطلقَة، والحقيقة كَمَا تطلق على اللَّفْظ تطلق على الْمثنى (وَله) أَي للمعترض (إِثْبَات) علية (وَصفه بمسلكه، وَللْآخر) أَي الْمُسْتَدلّ (اعتراضه) أَي الِاعْتِرَاض على الْمُعْتَرض (بِمَا يعْتَرض بِهِ على الْمُسْتَدلّ فينقلبان) أَي فَيصير الْمُعْتَرض مستدلا والمستدل مُعْتَرضًا (وَهُوَ) أَي انقلابهما لانقلاب التناظر (وَجه منع مانعها) أَي وَجه نفي قبُول الْقَائِل بِنَفْي سَماع هَذِه الْمُعَارضَة لِأَنَّهُ خُرُوج مِمَّا قصداه من معرفَة صِحَة نظر الْمُسْتَدلّ إِلَى آخِره، وَهُوَ معرفَة صِحَة نظر الْمُعْتَرض (وَدفع بِأَن) الانقلاب (الْمُمْتَنع أَن يثبت) الْمُعْتَرض (مُقْتَضى دَلِيله) بِأَن يكون مقْصده إِثْبَات مُقْتَضَاهُ (وَهَذَا) السُّؤَال لَيْسَ كَذَلِك بل هُوَ (لهدمه) أَي دَلِيل الْمُسْتَدلّ (بنقيضه) أَي بِمَا يُنَافِي دَلِيل الْمُسْتَدلّ لكَونه مُفِيدا خلاف مُقْتَضَاهُ (بعد تَمَامه) أَي بعد تَمام دَلِيل الْمُسْتَدلّ بِمَعْنى عدم التَّعَرُّض لمقدماته، لَا بِمَعْنى تَسْلِيم مُوجبه (فَالْمَعْنى تَمام دليلك) فِي نفس الْأَمر أَيهَا الْمُسْتَدلّ (مَوْقُوف على هدم هَذَا) الَّذِي عارضت بِهِ من دليلي، وَاخْتلف فِي الْجَواب عَن الْمُعَارضَة بالوجوه الْمَذْكُورَة فِي تَرْجِيح الْقيَاس عِنْد الْعَجز عَن الْقدح فِيهَا (وَالْمُخْتَار قبُول التَّرْجِيح بِمَا تقدم) فِي تَرْجِيح الْقيَاس (وَلَا خلاف فِيهِ) أَي فِي قبُول التَّرْجِيح فِيهِ (عِنْد الْحَنَفِيَّة لِأَن وجوب الْعَمَل بعد الْمُعَارضَة) بِمُوجب أحد الدَّلِيلَيْنِ (مَوْقُوف عَلَيْهِ) أَي التَّرْجِيح (وَقيل لَا) يقبل التَّرْجِيح (لتعذر الْعلم بتساوي الظنين) إِذْ لَا ميزَان توزن بِهِ الظنون وَلَا معيار تعرف بِهِ مراتبها (وَالتَّرْجِيح فَرعه) أَي تساويهما (وَهَذَا) الْكَلَام على تَقْدِير صِحَّته (يبطل التَّرْجِيح مُطلقًا وَدلَالَة الْإِجْمَاع عَلَيْهِ) أَي التَّرْجِيح للْإِجْمَاع على وجوب الْعَمَل بالراجح (يُبطلهُ) أَي يبطل إبِْطَال التَّرْجِيح مُطلقًا (وعَلى الْمُخْتَار) من قبُول التَّرْجِيح اخْتلف فِي وجوب

<<  <  ج: ص:  >  >>