للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل التزاما: وَذَلِكَ لِأَن من قَالَ بِصِحَّة بيع المرئي مَعَ الْجَهْل بالمعوض قَالَ بِخِيَار الرُّؤْيَة فهما متلازمان فَيلْزم من انْتِفَاء خِيَار الرُّؤْيَة انْتِفَاء الصِّحَّة، وَلذَا قَالَ (فَلَا يَصح) البيع الْمَذْكُور (الثَّانِي) من نَوْعي (الْمُعَارضَة الْخَالِصَة) عَن معنى المناقضة (فِي) حكم (الْفَرْع) بِأَن يذكر عِلّة أُخْرَى توجب خلاف مَا توجبه عِلّة الْمُسْتَدلّ (بِلَا تَغْيِير) وَلَا زِيَادَة فِي الحكم الأول فَيَقَع بهَا الْمُقَابلَة من غير تعرض لإبطال عِلّة الْمُسْتَدلّ فَيمْتَنع الْعَمَل بِشَيْء مِنْهُمَا لمدافعة كل مِنْهُمَا الْأُخْرَى مَا لم تترجح إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى (ويستدعى) هَذَا النَّوْع (أصلا آخر وَعلة) أُخْرَى (كالمسح) أَي كَقَوْل الشَّافِعِي الْمسْح (ركن فِي الْوضُوء فَيسنّ تكريره كالغسل، فَيَقُول) الْحَنَفِيّ: مسح الرَّأْس (مسح فَلَا يُكَرر كمسح الْخُف) فَأصل الأول الْغسْل، وعلته الركنية، وأصل الثَّانِي مسح الْخُف، وعلته كَونه مسحا، والتكرر وَعَدَمه حكمان متخالفان فِي الْفَرْع الَّذِي هُوَ مسح الرَّأْس وَلم يَقع تَغْيِير فِي الحكم الأول، فمورد الْإِيجَاب وَالسَّلب وَاحِد (وَالْأَحْسَن أَن يَجْعَل أَصله) أَي الْمُعْتَرض (التَّيَمُّم) فَيُقَال كالتيمم (فيندفع) على هَذَا الْفَارِق (المتوهم من مَانع فَسَاد الْخُف) بَيَان للمتوهم: أَي الركنية إِنَّمَا يَقْتَضِي التكرير، غير أَنه لم يتَحَقَّق الْمُقْتَضِي فِي مسح الْخُف لوُجُود الْمَانِع، وَهُوَ الْإِفْضَاء إِلَى إِتْلَاف الْخُف بتكرير الْمسْح (أَو بتغيير مَا) فِي الحكم الْمُتَنَازع فِيهِ، مَعْطُوف على قَوْله بِلَا تَغْيِير، فَفِيهِ إِشَارَة إِلَى تَقْسِيم هَذَا النَّوْع إِلَى قسمَيْنِ كَقَوْل الْحَنَفِيّ لإِثْبَات ولَايَة التَّزْوِيج بِغَيْر الْأَب وَالْجد من الْأَوْلِيَاء كالأخ (فِي صَغِيرَة بِلَا أَب وجد صَغِيرَة فيولى عَلَيْهَا فِي الانكاح كذات الْأَب) أَي كالصغيرة الَّتِي لَهَا أَب بِجَامِع الصغر الْمُوجب للعجز عَن مُرَاعَاة مصالحها (فَيَقُول) الشَّافِعِي (الْأَخ قَاصِر الشَّفَقَة، فَلَا يولي عَلَيْهَا كَالْمَالِ) فَإِنَّهُ لَا ولَايَة للْأَخ على المَال إِجْمَاعًا: فَهَذِهِ مُعَارضَة خَالِصَة صَحِيحَة مثبتة حكما مُخَالفا للْأولِ بعلة أُخْرَى فِي ذَلِك الْمحل بِعَيْنِه، لَكِن مَعَ تَغْيِير مَا فِي الحكم الأول من الْإِطْلَاق الشَّامِل للْأَخ وَغَيره إِلَى التَّقْيِيد بالأخ (وَأما نظمه) أَي الْمعَارض الْمُعَارضَة هَكَذَا (صَغِيرَة فَلَا يولي عَلَيْهَا قرَابَة الْأُخوة كَالْمَالِ) كَمَا فِي أصُول فَخر الْإِسْلَام والتنقيح وَغَيرهمَا. قَالَ الشَّارِح: لَكِن الْمَذْكُور فِيهَا بِولَايَة الْأُخوة انْتهى، وعَلى مَا ذكره المُصَنّف نِسْبَة التوالية إِلَى الْقَرَابَة مجَاز لكَونهَا سَببا للتولية (فَلَيْسَ مِنْهُ) أَي من هَذَا الْقسم الْمُعَارضَة الْخَالِصَة من الْقلب، فالمعترض (عَارض مُطلق الْولَايَة) الَّتِي أثبتها الْمُسْتَدلّ (بنفيها) أَي الْولَايَة (عَن خُصُوص) مندرج تَحت عُمُوم إِطْلَاقهَا وَهُوَ الْأَخ (يلْزمه) أَي يلْزم نَفيهَا عَن (نفي) الحكم (الْمُعَلل لِأَن قرَابَته) أَي الْأَخ (أقرب) من سَائِر الْقرَابَات (بعد الولاد، فنفيها) أَي ولَايَة الْأَخ (نفى مَا بعْدهَا) أَي مَا سواهَا من ولَايَة الْعم وَغَيره (مُطلقًا). وَأَشَارَ إِلَى قسم ثَالِث مِنْهَا بقوله (أَو إِثْبَات) بِالْجَرِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>