للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عطفا على بِلَا تَغْيِير: أَي إِثْبَات الْمُعْتَرض حكما (آخر) غير مَا ذكره الْمُعَلل (يستلزمه) أَي يسْتَلْزم إثْبَاته نفي حكم الْمُعَلل (كَقَوْل أبي حنيفَة فِي أحقية المنعي) أَي الَّذِي نعى إِلَى زَوجته: أَي أخْبرت بِمَوْتِهِ فتربصت مِنْهُ ثمَّ تزوجت (بِوَلَدِهَا) مُتَعَلق بالأحقية: أَي الَّذِي وَلدته (فِي) زمَان (نِكَاح من تزوجته بعده) أَي بعد المنعي من الَّذِي تزَوجهَا بعده، فالمنعي إِذا جَاءَ بعد الْولادَة وَادّعى نسبه (صَاحب فرَاش صَحِيح) مقول قَوْله: أَي المنعي صَاحب فرَاش صَحِيح لقِيَام مَكَانَهُ (فَهُوَ أَحَق) بِالْوَلَدِ الْمَذْكُور (من) صَاحب الْفراش (الْفَاسِد) وَهُوَ المتزوج بهَا مَعَ قيام نِكَاح المنعي (كَمَا لَا يُحْصى) من تَقْدِيم الصَّحِيح على الْفَاسِد عِنْد التَّعَارُض (فَيَقُول) المعترص كالصاحبين: الزَّوْج (الثَّانِي صَاحب فرَاش فَاسد فيلحقه) الْوَلَد (كالمتزوج بِلَا شُهُود) إِذا ولدت المتزوج بهَا يثبت النّسَب مِنْهُ مَعَ فَسَاد الْفراش: كَيفَ وَظَاهر الْحَال يَقْتَضِي كَون الْعلُوق مِنْهُ (فإثباته) أَي إِثْبَات نسب الْوَلَد (من الثَّانِي يلْزمه) أَي الْإِثْبَات الْمَذْكُور (نَفْيه) أَي الْوَلَد (عَن الأول للْإِجْمَاع) على (أَن لَا يثبت) نسبه (مِنْهُمَا) جَمِيعًا، وَقد وجد مَا يصلح سَببا لاسْتِحْقَاق النّسَب فِي حق الثَّانِي (فرجح) أَبُو حنيفَة (الْملك وَالصِّحَّة) الكائنين للْأولِ (على الْحُضُور وَالْمَاء) أَي كَون الثَّانِي حَاضرا وَالْمَاء لَهُ (كَالزِّنَا) فَإِنَّهُ وَقع فِيهِ هَذَا التَّرْجِيح (وَالْوَجْه) أَن يُقَال (ترجح) المنعي على الزَّوْج الثَّانِي (بِالصِّحَّةِ على الْحُضُور) أَي بِسَبَب تَرْجِيح وصف صِحَة الْفراش على وصف الْحُضُور مَعَ انْتِفَاء الصِّحَّة (أما المَاء فمقدر فيهمَا) أَي الزَّوْجَيْنِ لعدم الْقطع بِهِ من الثَّانِي. (وَذكر الشَّافِعِيَّة من الأسئلة: مُخَالفَة حكم الْفَرْع لحكم الأَصْل) إِذْ من شَرط الْقيَاس اتِّحَاد الحكم كَمَا عرف (كقياس البيع على النِّكَاح وَعَكسه) أَي قِيَاس النِّكَاح على البيع (فِي عدم الصِّحَّة) بِجَامِع فِي صُورَة (فَيَقُول) الْمُعْتَرض الحكم فيهمَا مُخْتَلف حَقِيقَة (عدمهَا) أَي الصِّحَّة (فِي البيع حُرْمَة الِانْتِفَاع) بِالْمَبِيعِ (و) عدمهَا (فِي النِّكَاح حُرْمَة الْمُبَاشرَة. وَالْجَوَاب) عَن الْإِيرَاد الْمَذْكُور أَن يُقَال (الْبطلَان) الَّذِي هُوَ عدم الصِّحَّة فيهمَا (وَاحِد) وَهُوَ (عدم) ترَتّب (الْمَقْصُود من العقد) عَلَيْهِ (وَإِن اخْتلف صوره) أَي صور الْبطلَان ومحاله الَّتِي يُضَاف إِلَيْهَا كَالْبيع وَالنِّكَاح، فَإِن اخْتِلَاف الْمحل لَا يُوجب اخْتِلَاف الْحَال، بل لَا بُد فِي كل قِيَاس من اخْتِلَاف مَحل الحكم، وَإِلَّا لم يتَحَقَّق الأَصْل وَالْفرع. ثمَّ الْمُمْتَنع فِي الْقيَاس اخْتِلَاف الحكم جِنْسا كالوجوب وَالْحُرْمَة وَالنَّفْي وَالْإِثْبَات (وَهَذَا) السُّؤَال (وَغَيره) من الأسئلة (ككون الأَصْل معدولا) عَن سنَن الْقيَاس (دَاخل فِيمَا ذكر الْحَنَفِيَّة من منع وجود الشَّرْط) فَلَا حَاجَة إِلَى إِفْرَاده بِالذكر. (وَأما سُؤال الْفرق) بَين الأَصْل وَالْفرع (إبداء خُصُوصِيَّة فِي الأَصْل) عطف بَيَان لسؤال الْفرق، ثمَّ نعت الخصوصية بقوله (هِيَ) أَي تِلْكَ الخصوصية

<<  <  ج: ص:  >  >>