للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحِد، فَإِن النشر فِي الْمُخْتَلفَة أَكثر، وَالْجُمْهُور جوزوا الْجمع بَينهمَا أَيْضا (ثمَّ) إِذا جَازَ الْجمع (منع أَكثر النظار) الاعتراضات (الْمرتبَة طبعا) أَي جمعهَا، وَهَذَا بِظَاهِرِهِ أَعم من أَن تكون من جنس وَاحِد أَولا، وَالدَّلِيل يُفِيد الْأَعَمّ، غير أَن الشَّارِح خصصه بِمَا إِذا كَانَ من نوع وَاحِد (كمنع حكم الأَصْل وَمنع أَنه مُعَلل بذلك) الْوَصْف فَإِن تَعْلِيله بعد ثُبُوته طبعا (إِذْ يُفِيد) الْأَخير (تَسْلِيم الأول) فَيتَعَيَّن الْأَخير سؤالا فيجاب عَنهُ دون الأول (وَالْمُخْتَار جَوَازه) أَي جمع الْمرتبَة كَمَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو إِسْحَاق الاسفرايني (لِأَن التَّسْلِيم) للمتقدم (فَرضِي: أَي لَو سلم) الأول (ورد الثَّانِي) فَلَا يلْزم تَسْلِيمه فِي نفس الْأَمر (وَحِينَئِذٍ) أَي حِين اختير جَوَازه (الْوَاجِب) على الْمُعْتَرض (ترتيبها) أَي الْمرتبَة طبعا (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يرتبها وَعكس التَّرْتِيب (فَمنع) فحاصله منع (بعد التَّسْلِيم إِذْ) قَول الْمُعْتَرض (لَا نسلم أَن الحكم مُعَلل بِكَذَا يتَضَمَّن تَسْلِيمه) أَي الحكم (فَقَوله) بعد ذَلِك (بِمَنْع ثُبُوت الحكم رُجُوع) عَن تَسْلِيمه (لَا يسمع) لِأَنَّهُ إِنْكَار بعد الْإِقْرَار فَالْمُرَاد من التَّرْتِيب الْوَاجِب على الْمُعْتَرض أَن يرد الْمرتبَة على وَجه لَا يلْزم عَلَيْهِ الْمَنْع بعد التَّسْلِيم فَيمْنَع ثُبُوت الحكم أَولا، ثمَّ يمْنَع كَونه مُعَللا بِكَذَا، فَيكون تَسْلِيمًا بعد الْمَنْع على طَرِيق التنزل، وَلما بَين وجوب التَّرْتِيب على هَذَا الْوَجْه فِي جَمِيع الْمرتبَة على الْمَذْهَب الْمُخْتَار ظهر أَن منع أَكثر النظار جمعهَا على التَّرْتِيب الطبيعي الْمُفِيد تَسْلِيم مَا منع على عكس مَا هُوَ الْوَاجِب، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بقوله (فَيبْطل مَا يلْزم قَول الْأَكْثَرين من وُجُوبهَا) بَيَان لما: أَي من لُزُوم جَمِيع الاعتراضات الْمرتبَة طبعا حَال كَونهَا (غير مرتبَة) وَإِنَّمَا حكم بِلُزُوم ذَلِك لقَولهم لأَنهم قد منعُوا جمعهَا على التَّرْتِيب الطبيعي فَتعين ذكرهَا غير مرتبَة، لَا يُقَال لَا يسْتَلْزم منع ذكرهَا مترتبة ذكرهَا غير مترتبة لجَوَاز أَن لَا يذكرهَا أصلا، لِأَن جَوَاز ذكرهَا اتِّفَاق، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (وَإِلَّا فالاتفاق على) جَوَاز (التَّعَدُّد) إِذا كَانَ المتعدد (من نوع) وَاحِد، وَإِنَّمَا حكم بِبُطْلَان اللَّازِم الْمَذْكُور، لِأَن الْمَنْع قبل التَّسْلِيم إِذا كَانَ قبيحا فَهُوَ بعد التَّسْلِيم أقبح (وَلَا مخلص لَهُم) أَي للأكثرين عَن هَذَا الْإِبْطَال (إِلَّا بادعاء أَن منع الْعلية بِفَرْض وجود الحكم) يَعْنِي أَن تَسْلِيم حكم الأَصْل بِحَسب نفس الْأَمر لَا يلْزم من منع علية الْوَصْف لجَوَاز أَن يكون بِحَسب الْفَرْض، فَإِذا منع ثُبُوت الحكم بعد منع عليته الْوَصْف علم أَن مُرَاده من التَّسْلِيم الَّذِي يتضمنه منع الْعلية إِنَّمَا هُوَ بِحَسب الْفَرْض وَحِينَئِذٍ يلْزمهُم مثله فِي مَنعهم المترتبة. (وَمَا قيل) على مَا ذكره الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ إِذْ (كل من الْخَمْسَة وَالْعِشْرين) اعتراضا الْوَارِدَة على الْقيَاس الَّذِي سبق ذكرهَا (جنس ينْدَرج تَحت نوع) على مَا مر من اصْطِلَاح بعض الْأُصُولِيِّينَ بعكس مَا هُوَ الْمَشْهُور من اندراج النَّوْع تَحت الْجِنْس (غلط) لِأَنَّهُ (يبطل حِكَايَة الِاتِّفَاق على) جَوَاز جمع (المتعدد من جنس إِذْ لَا يتَصَوَّر

<<  <  ج: ص:  >  >>