وَكَذَا عَكسه: أَي عكس مَذْهَب لَهما، وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ لَا يَرِثهُ فِي الْوَجْهَيْنِ: أَي سَوَاء قَالَ كنت على الْحق أَو قَالَ: كنت على الْبَاطِل، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يتَنَاوَلهُ خطاب تَحْرِيم قتل الْمُسلم وحرمان الْقَاتِل من الْإِرْث عِنْدهمَا (وَلَا يملك مَاله) أَي مَال الْبَاغِي (بوحدة الدَّار) أَي بِسَبَب وحدة الدَّار لِأَنَّهُمَا فِي دَار الْإِسْلَام، فَإِن تملك المَال بطرِيق الِاسْتِيلَاء يتَوَقَّف على اخْتِلَاف الدَّاريْنِ وَهُوَ مُنْتَفٍ (على هَذَا اتّفق عَليّ وَالصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم) أخرج ابْن أبي شيبَة أَن عليا لما هزم طَلْحَة وَأَصْحَابه أَمر مناديه فَنَادَى أَن لَا يقتل مقبل وَلَا مُدبر وَلَا يفتح بَاب وَلَا يسْتَحل فرج وَلَا مَال، وَلم ينْقل عَن غَيره من الصَّحَابَة مُخَالفَته فَكَانَ إِجْمَاعًا مِنْهُم (و) الرَّابِع من الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة (جهل من عَارض مجتهده) على الْبناء للْمَفْعُول، فِيهِ حذف وإيصال كالمشترك أَصله مُشْتَرك فِيهِ (الْكتاب كحل مَتْرُوك التَّسْمِيَة عمدا) مِثَال لمجتهده الْعَارِض للْكتاب وَيُمكن أَن يكون الْمَعْنى كجهل مُجْتَهد قَالَ بحله (و) جَوَاز (الْقَضَاء بِشَاهِد) وَاحِد (وَيَمِين) من الْمُدَّعِي معارضين (مَعَ) قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ} أَو رد عَلَيْهِ أَن مَا فِي الْآيَة كِنَايَة عَمَّا لم يذبحه موحد، وَفِي الْكِنَايَة أَنه لَا يلْزم تحقق الْمَعْنى الْأَصْلِيّ، وَلَو سلم إِرَادَة الْحَقِيقَة، لم لَا يجوز أَن يكون الذّكر القلبي كَافِيا؟ وَالْجَوَاب أَن صرف الْعبارَة عَن الْحَقِيقَة بِغَيْر صَارف لَا يجوز فَإِن قلت الصَّارِف مَا احْتج بِهِ الشَّافِعِي من قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " الْمُسلم يذبح على اسْم الله تَعَالَى سمى أَو لم يسم " قُلْنَا هَذَا ورد فِي النسْيَان، فَإِنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَمَّن نسي التَّسْمِيَة على الذَّبِيحَة فَقَالَ: اسْم الله على لِسَان كل مُسلم، وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَبِيحَة الْمُسلم حَلَال سمى أَو لم يسم مَا لم يتَعَمَّد تَركه. وَحجَّتنَا الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع، أما الْكتاب فَهَذِهِ الْآيَة، وَأما السّنة فَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعدي بن حَاتِم: إِذا أرْسلت كلبك الْمعلم وَذكرت اسْم الله تَعَالَى فَكل فَإِن شَاركهُ كلب آخر فَلَا تَأْكُل فَإنَّك إِنَّمَا سميت على كلبك فعلل الْحُرْمَة بترك التَّسْمِيَة، وَأما الْإِجْمَاع فَلَا خلاف بَين الصَّحَابَة فِي حُرْمَة مَتْرُوك التَّسْمِيَة عَامِدًا وَإِنَّمَا الْخلاف بَينهم فِي متروكها نَاسِيا، فمذهب ابْن عمر أَنه يحرم، وَمذهب عَليّ وَابْن عَبَّاس أَنه يحل، وَقَالَ أَبُو يُوسُف مَتْرُوك التَّسْمِيَة عَامِدًا لَا يسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد حَتَّى لَو قضى قَاض بِجَوَاز بَيْعه لَا ينفذ لكَونه مُخَالفا للْإِجْمَاع، كَذَا فِي شرح الْقَدُورِيّ للْإِمَام الحدادي، وَصُورَة مَتْرُوك التَّسْمِيَة عمدا أَن يعلم أَن التَّسْمِيَة شَرط وَيَتْرُكهَا مَعَ ذكرهَا، أما لَو تَركهَا من لَا يعلم اشْتِرَاطهَا فَهُوَ فِي حكم النَّاسِي: كَذَا فِي الْحَقَائِق، وَأما الْجَواب عَن الذّكر القلبي فَمَا قَالُوا من أَنه يُقَال ذكر عَلَيْهِ وسمى عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ وَلَا يُقَال بِقَلْبِه (فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فَرجل وَامْرَأَتَانِ) مَعْطُوف على مَدْخُول مَعَ والعاطف مَحْذُوف كَقَوْلِه تَعَالَى - (وَلَا على الَّذين إِذا مَا أتوك لتحملهم قلت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute