يتألفهم ليثبتوا، ثم بين المؤلفة التي قسم فيها بقوله: الأقرع إلى آخره (ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف الغارمين فقط) والغارم عندما من لزمه دين، أوله دين على الناس لا يقدر على أحده، وليس عنده نصاب فاضل في الفصلين، وقال البيضاوي رحمه الله: المديون لنفسه في غير معصية إذا لم يكن له وفاء، أولا صلاح ذات البين وإن كان غنيا (حيث قال) طرف لجعل (لقبيصة ابن المخارق حين أتاه) ظرف لقال (وقد تحمل حمالة) حال عن ضمير أتاه، والحمالة بفتح المهملة وتخفيف الميم الكفالة (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها) مقول قوله صلى الله عليه وسلم (وفي حديث سلمة بن صخر البياضي أنه أمر له بصدقة قومه) ثم أجاب عما قبل الأخير بقوله (وأما شرط الفقر) في استحقاق ذوي القربى (فقالوا) أي الحنفية (لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم: إن الله كره لكم) أوساخ الناس (إلى) قوله (وعوضكم عنها بخمس الخمس والمعوض عنه) وهو الزكاة إنما هو (للفقير) لا الغني إلا بعارض عمل عليها، فكذا العوض، وقال المصنف في شرح الهداية: لفظ العوض إنما وقع في عبارة بعض التابعين، وذكر فيه أنه قد صح عن الخلفاء الراشدين أنهم لم يعطوا ذوي القربى من الصدقات، والمختار عنده في سبب منعهم ذلك أن قوله تعالى - ولذوي القربى - بيان المصرف لا الاستحقاق، وأنهم كانوا أغنياء إذ ذاك، ورأوا صرفه إلى غيرهم أنفع لمصالح المسلمين، وذهب الشافعي وأحمد رحمهما إلى استواء غنيهم وفقيرهم فيه، لكن للذكر مثل حظ الأثنين، وقال الشارح: والحديث بهذا اللفظ يحفظ نعم في حديث مسلم: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وفي معجم الطبراني: إنه لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء إنما هي غسالة الأيدي، وإن لكم في اخمس الخمس لما يغنيكم انتهى، وفي قوله: قالوا اشارة إلى أنه لم يصح عنده (وأما الأولان) وهما مسألتان: اسلام الرجل على أكثر من أربع، واسلامه على أختين (فالأوجه) فيهما (خلاف قول أبي حنيفة) رحمه الله (وهو) أي خلاف قوله (قول محمد بن الحسن) ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم: وهو أنه في الأول يختار أي أربع يشاء منهن ويفارق الآخر من غير فرق في المستئلتين بين أن يكون تزوجهن في عقد واحد، أو في عقود من غير حاجة إلى تجديد نكاح، وفي المبسوط أن محمدا فرق في السير الكبير بين أهل الحرب وأهل الذمة فقال في أهل الذمة كأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، كذا ذكر الشارح والمصنف رحمه الله ذكر الخلاف في شرح الهداية على الوجه الذي ذكره هنا ولا شك أن قوله عدول عن الظاهر بلا موجب يجليء إليه (وأما) حمل (لا صيام) إلى آخره على ما ذكر (فلمعارض صح في النقل) وهو ما في صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله