للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم " يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقلت يا رسول الله ما عندنا شئ، قال فإني صائم، وقدم هذا لرجحانه لصحته مع أنه مثبت، وذاك ناف كذا قيل (وفي رمضان) أي ولمعارض صح عنه صلى الله عليه وسلم دالا على جواز النية نهارا في رمضان (بعد الشهادة بالرؤية) في يوم عاشوراء حين كان صومه واجبا، الظرف متعلق بقوله (قال) صلى الله عليه وسلم (ومن لم يكن أكل فليصم) في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم، فعلم أن من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلا فإنه تجزئه نيته نهارا (وهو) أي قوله فليصم (بعد تعين) الصوم (الشرعي) لأن يراد منه لأنه مسماه شرعا ولا صارف عنه (مقرون) خبر هو ومتعلق الظرف وقوله (بدلالة) من السياق والفحوي (عليه) أي على الصوم الشراعي لـ (أنه) صلى الله عليه وسلم (قال: من أكل فلا يأكل بقية يومه) لعله في حديث آخر غير ما سبق، أو نقل بالمعنى، وفيه ما فيه (ومن لم يكن أكل فليصم، فلو اتحد حكم الأكل وغيره فيه) أي غير الأكل في كون كل منهما ليس بصوم شرعي لفوات شرطه وهو النية من الليل في صورة عدم الأكل (لقال لا يأكل أحد) من غير تفصيل، ولا يخفى ما في هذه الاستنباط من غاية الحسن (ثم هو) أي الصوم المأمور به في الحديث المذكور (واجب معين) لما عرفت من ان الصوم يوم عاشوراء كان واجبا، ولا فرق بين الواجبات المعينة، فكذا الحكم في صوم رمضان (فلم يبق) من عموم قوله لا صيام في الحديث المذكور (إلا غير المعين فعملوا) أي الحنفية (به) أي بموجب حديث لا صيام (فيه) أي في غير المعين من الصوم الواجب الذي بينه بقوله (من القضتء والنذر المطلق وهو) أي العمل بموجب لا صيام في غير المعين دون الكل رعاية لموجب الأدلة (أولى من إهدار بعض الأدلة بالكلية) وهو ما ورد في صوم عاشوراء على ما عرفت (وأما النكاح) أي وأما جواز نكاح المرأة العاقلة البالغة نفسها من غير إذن الولي مخالفا لظاهر حديث أي امرأة الحديث (فلضعف الحديث) المذكور، لكن يرد حينئذ أنه لا حاجة إذن إلى ارتكاب التأويل البعيد، بل يكفي عدم صلاحية الحديث للاحتاج مع اقتضاء صحة النكاح المذكور: اللهم إلا أن يراد تزييف دليل الخصم من وجهين: عدم الصحة، وعدم قطعية الدلالة لاحتمال التخصيص، ثم بين وجه الضعف بقوله (بما صح من إنكار الزهري روايته) أي الحديث المذكور (وقول ابن جريج) معطوف على إنكار الزهري وبيان له، وهذا القول ذكر (في رواية ابن عدى) روى ابن عدى عن ابن جريج أنه قال لقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث (فلم يعرفه) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>