للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِاعْتِبَار كَونه من ضروريات الدّين، وَمعنى قَوْله لِأَن حكمه الخ: أَي حكم الْإِجْمَاع حِينَئِذٍ: أَي حِين حمل الحكم على الْخُصُوص بِالْمَعْنَى الَّذِي عَرفته: أَي حكم لَيْسَ إِلَّا ناشئا عَن الْإِجْمَاع من حَيْثُ هُوَ إِجْمَاع وَالله تَعَالَى أعلم، وَإِنَّمَا قيد الْإِجْمَاع بالقطعي لِأَن الظني لَا يكفر جاحده وفَاقا (و) قيد (فَخر الْإِسْلَام) الْإِجْمَاع الَّذِي يكفر جاحده (بالقطعي) الَّذِي (من إِجْمَاع الصَّحَابَة نصا) أَي إِجْمَاعًا على سَبِيل التَّنْصِيص من الْبَعْض (كعلي) أَي كالإجماع على (خلَافَة أبي بكر و) كالإجماع على (قتال مانعي الزَّكَاة وَمَعَ سكُوت بَعضهم) أَي الصَّحَابَة. قَالَ الشَّارِح بعد مَا نقل من كَلَام فَخر الْإِسْلَام مَا يدل على أَن الْإِجْمَاع بِاعْتِبَار الْعلَّة أَصله كالكتاب وَالسّنة المتواترة فيكفر جاحده، وَأَن التَّقْيِيد بِالْأَصْلِ لِأَنَّهُ رُبمَا لَا يُوجب لعَارض كَمَا إِذا ثَبت بِنَصّ بعض وسكوت آخَرين إِلَى غير ذَلِك، فَظهر أَن كَون فَخر الْإِسْلَام قَائِلا بإكفار مُنكر الْإِجْمَاع السكوتي من الصَّحَابَة غير ظَاهر انْتهى. وَالْمُصَنّف لَو لم يثبت عِنْده مَا نَقله عَنهُ مَا كَانَ يَنْقُلهُ فَكَأَنَّهُ يفرق بَين سكُوت الصَّحَابَة وسكوت غَيرهم (وَأما) مُنكر إِجْمَاع (من بعدهمْ) أَي الصَّحَابَة (بِلَا سبق خلاف فيضلل) ويخطأ من غير اكفار (كالخبر الْمَشْهُور) أَي كمكره (و) الْإِجْمَاع (الْمَسْبُوق بِهِ) أَي بِخِلَاف مُسْتَقر (ظَنِّي مقدم على الْقيَاس كالمنقول) أَي كالإجماع الْمَنْقُول (آحادا) بِأَن روى ثِقَة أَن الصَّحَابَة أَجمعُوا على كَذَا فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَة السّنة المنقولة بالآحاد فَيُوجب الْعَمَل لَا الْعلم عِنْد الْعلمَاء. (وَوجه التَّرْتِيب) فِي هَذِه الاجماعات (قَطْعِيَّة) إِجْمَاع (الصَّحَابِيّ) (إِذْ لم يعْتَبر خلاف منكره) أَي إِجْمَاعهم (وَضعف الْخلاف) أَي خلاف مُنكر الْإِجْمَاع (فِيمَن سواهُم فَنزل) إِجْمَاع من سواهُم (عَن القطعية إِلَى قربهَا) أَي القطعية (من الطُّمَأْنِينَة، وَمثله) أَي مثل إِجْمَاع من سواهُم فِي النُّزُول إِلَى الطُّمَأْنِينَة (يجب) أَن يتَحَقَّق (فِي) الْإِجْمَاع (السكوتي على) الراي (الْأَوْجه فضلل) مُنكر حكمه (وقوى) الْخلاف (فِي) الْإِجْمَاع (الْمَسْبُوق) بِخِلَاف مُسْتَقر (و) الْإِجْمَاع (الْمَنْقُول آحادا) أَي حَال كَون ناقله آحادا (فحجة ظنية تقدم على الْقيَاس فَيجوز فيهمَا) أَي فِي حكمي الْمَسْبُوق وَالْمَنْقُول آحادا (الِاجْتِهَاد) لمجتهد من غير المجمعين، كَذَا قَيده الشَّارِح، وَلَا يظْهر وَجه التَّقْيِيد فِي الْمَسْبُوق فَإِنَّهُ يجوز أَن يجْتَهد بَعضهم أَيْضا (بِخِلَافِهِ) بعد اتفاقه مَعَهم عِنْد الِانْعِقَاد، ويسوغ لَهُ الْعَمَل بِمَا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده مُخَالفا لرأيه الأول، وأو فِي الْمَنْقُول فَلَا يتَصَوَّر مثل هَذَا إِلَّا إِذا أخبر بعض المجمعين بِاتِّفَاق من سواهُ من أهل عصره بأخبار الْآحَاد فَتَأمل، وَيدل على مَا قُلْنَاهُ قَوْله (فرجوع بَعضهم) أَي المجمعين عَنهُ إِلَى غَيره اجْتِهَادًا يجوز بطرِيق (أولى) إِذْ فِي مُخَالفَة غَيرهم الْإِجْمَاع مَوْجُود عِنْد من يشْتَرط انْقِرَاض عصر المجمعين، وَعند غَيره رُجُوع الْبَعْض فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَنْعَدِم

<<  <  ج: ص:  >  >>