فِي عَامَّة الشَّهَادَات من غير اسْتثِْنَاء لما سوى شَهَادَته دَلِيل الِاخْتِصَاص قلت لَا يدل عَلَيْهِ لجَوَاز أَن يكون حكم الْمُسْتَثْنى مُعَللا بعلة تُوجد فِي غَيره، غَايَة الْأَمر أَن غَيره لَا يكون مَنْصُوصا عَلَيْهِ فِي الِاسْتِثْنَاء وَهُوَ لَا يسْتَلْزم الِاخْتِصَاص. وسيشير المُصَنّف إِلَى هَذَا الْجَواب (وَالنِّسْبَة) أَي نِسْبَة الِاخْتِصَاص (إِلَى الْمَجْمُوع) من دَلِيل الِاكْتِفَاء، وَدَلِيل منع التَّعْلِيل على مَا ذكر (لِأَنَّهُ) أَي الِاخْتِصَاص (بالإثبات) أَي إِثْبَات الِاكْتِفَاء بِشَهَادَتِهِ (وَهُوَ) أَي إثْبَاته (نَص الِاكْتِفَاء بِهِ) شَاهدا بِحَذْف الْمُضَاف فِي جَانب الْمُبْتَدَأ: أَي دَلِيل الْإِثْبَات، أَو الْخَبَر: أَي مَدْلُول نَص الِاكْتِفَاء (وَالنَّفْي) أَي وبنفي الِاكْتِفَاء (عَن غَيره وَهُوَ) أَي النَّفْي عَن غَيره (بمانع الْإِلْحَاق) لغيره بِهِ، وَهُوَ اخْتِصَاصه بِهَذِهِ الْكَرَامَة لاختصاصه بالفهم الْمَذْكُور (فمجرد خُرُوجه) أَي خُرُوج هَذَا الحكم الْمَخْصُوص بِهِ خُزَيْمَة (عَن قَاعِدَة) عَامَّة هِيَ اشْتِرَاط الْعدَد فِي الشَّهَادَات مُطلقًا (لَا يُوجِبهُ) أَي الِاخْتِصَاص (كَمَا ظن) وَهُوَ ظَاهر كَلَام الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب إِلَّا أَنَّهُمَا جعلاه من قبيل مَا لَا يعقل مَعْنَاهُ، وَقد عرفت أَنه لَيْسَ كَذَلِك وَإِنَّمَا لَا يُوجِبهُ (لجَوَاز الْإِلْحَاق بالمخصص) على صِيغَة اسْم الْمَفْعُول: يَعْنِي إِذا خصص حكم من عُمُومه حكم كل وَكَانَ ذَلِك الْمُخَصّص مَعْقُول الْمَعْنى مُعَللا بعلة وجدت فِي مَحل آخر جَازَ إِلْحَاق ذَلِك الآخر بذلك الْمُخَصّص وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (بِجَوَاز تَعْلِيل دَلِيل التَّخْصِيص) أَي يجوز أَن يُعلل النَّص الَّذِي يدل على خُرُوج الْمُخْتَص عَن الْقَاعِدَة الْعَامَّة وَيتَفَرَّع على جَوَاز الْإِلْحَاق لما مر (وَمثله) أَي مثل الِاكْتِفَاء بِشَهَادَة خُزَيْمَة فِي كَونه عقل وَلم يَتَعَدَّ إِلَى غَيره (قصر الْمُسَافِر) الرّبَاعِيّة من الْمَكْتُوبَة فَإِنَّهُ (امْتنع تَعْلِيله) أَي تَعْلِيل قصره (بِمَا) أَي بِمَعْنى (يعديه) أَي يعدى الْقصر إِلَى غير الْمُسَافِر (لِأَنَّهَا) أَي الْعلَّة للقصر (فِي الْحَقِيقَة الْمَشَقَّة) لِأَنَّهَا الْمَعْنى الْمُنَاسب للرخصة بِالْقصرِ وَأَمْثَاله (وَامْتنع اعْتِبَارهَا) أَي اعْتِبَار الْمَشَقَّة نَفسهَا (لتفاوتها) أَي الْمَشَقَّة (وَعدم ضبط مرتبَة) مِنْهَا (تعْتَبر) تِلْكَ الْمرتبَة (مناطا) لحكم الْقصر (فتعينت) الْمَشَقَّة أَي مشقة السّفر: أَي تعْيين إِطْلَاقهَا فِي ضمن هَذِه الخصوصية بقوله (مشقة السّفر) مفعول تعيّنت لتَضَمّنه معنى الضَّرُورَة: يَعْنِي لَا بُد أَن يكون المناط وَصفا منضبطا، وَلَا انضباط لمُطلق الْمَشَقَّة للتفاوت الْفَاحِش بَين أفرادها مَعَ الْعلم بِعَدَمِ الِاعْتِدَاد بِبَعْض أفرادها، وَكَانَ هَذَا الْقدر: أَي كَونهَا مشقة السّفر مَعْلُوما فاعتبرت ضَرُورَة وَكَانَ مشقة السّفر أَيْضا غير منضبط (فَجعلت) الْعلَّة (السّفر) لكَونه مظنتها مَعَ الانضباط (فَامْتنعَ) الْقصر (فِي غَيره) أَي السّفر (وَالسّلم) أَي وَمثل الِاكْتِفَاء الْمَذْكُور فِيمَا ذكر السّلم، وَهُوَ (بيع مَا لَيْسَ فِي الْملك) أَي ملك البَائِع الْمَشْرُوع (لمصْلحَة المفاليس) وَلذَا سمي بيع المفاليس (يَنْتَفِعُونَ) أَي البائعون بذلك البيع (بِالثّمن)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute