للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرب عن ذلك وذهبت عن حفظي ودرس يوما إن التحريم بالرضاع عند أبي حنيفة يتعلق بالقليل والكثير وقال الشافعي يتعلق التحريم بخمس رضعات وقال دليل أبي حنيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة من المجاعة يعني ما شد الجوعة فقالوا ودليل أصحاب الشافعية ما هو قال كان لهم دليل فأكلته الشاة قالوا وكيف قال لأن أصحابه يروون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان تحريم الرضاع في صحيفة فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بغسله فدخل داجن الحي فأكلها وهذا اعتراض يعترض به أصحاب أبي حنيفة ويقولون لو كان قرآنا لكان محروسا قال الله تعالى {أنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} وأجاب أصحاب الشافعي إنا أثبتنا ذلك من القرآن حكما لا تلاوة وربما والأحكام ثبت بأخبار الآحاد سواء أضيفت إلى السنة أو إلى القرآن كما أثبتوا بقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متابعات حكم التتابع وإن لم يثبتوا تلاوته وأجابوا إن الذي أكله داجن وحكمه منسوخ مات يوم الأحد عند غروب الشمس التاسع عشر من ربيع الآخر سنة أربع وثمانين وأربع مائة رحمه الله تعالى

٩٨٩ - علي بن الحسن بن محمد بن محمد الصفار الإمام أبو القاسم ابن الإمام أبي علي الصفار النيسابوري الفاضل البارع ذو الفنون جاء نعية من أسفرائن فى رمضان سنة اثنتين وخمسين وخمس مائة رحمه الله تعالى تقدم أبوه في بابه

٩٩٠ - علي بن الحسن بن محمد بن محمد بن أبي جعفر وقيل جعفر البلخي أبو الحسن الزاهد الجعفري المعروف بالبرهان البلخي أحد من نشر العلم في بلاد الإسلام تفقه ببخارى على الإمام عبد العزيز بن عمر بن مازه وعلى غيره حتى برع في الفقه ودرس بحلب بالحلاوية وهو أول من درس بها وبمسجد خانون وهو أول

<<  <  ج: ص:  >  >>