للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسلم أو حربي في دار الحرب لا في دار الاسلام أن باعه من مسلم لا يجوز وأن باعه من حربي في دار الحرب وسلمه إليه ملكه المشتري وقال بكر بن محمد لا يباح للمشتري شراء ومفاده اشترى جاز وقال محمد ابن أحمد لا يملكه في دار الإسلام ويملكه إذا اشتراه في دار الحرب وأخرجه إلى دار الاسلام وذكره الفضل عن نصر عن الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الحربي إذا باع أبنه من مسلم في دار الحرب يجوز

١٨٧ - أبو نصر قال في القنية وعزاه للنوازل قيل لأبي نصر وقعت عندنا أربعة كتب كتاب إبراهيم بن رستم وأدب القاضي عن الخصاف والمجرد والنوازل من وجه هشام هل يجوز لنا أن نفتي بها فقال ما صح من أصحابنا فذلك علم مجبتي مرغوب فيه مرضي به فأما الفتوى فإني لا أدري لا حدان يقتي بشيء لا يفهمه ولا يتحمل أثقال الناس فان كانت مسائل قد اشهرت وظهرت عن اصحابنا رجوت ان يسع الاعتماد عليها في النوازل قال والفتوى ما يتعلق بالقضاة على قول أبي يوسف لزيادة تجربته

١٨٨ - أبو نصر الصفار اسمه أحمد بن محمد بن أحمد بن شجاع البخاري تقدم

١٨٩ - أبو نصر بن عبد السيد الإمام ابن الإمام تقدم أبوه ويعرف بابن الزيتوني يأتي في باب ابن فلان

[باب الهاء]

من كنيته أبو الهيثم

١٩٠ - أبو الهيثم القاضي الإمام الكبير فقيه نيسابور محمد بن جعفر بن إسماعيل أخذ الفقه عن قاضي الحرمين وعنه اخذ فقهاء نيسابور والقاضي أبو محمد الناصحي والقاضي أبو العلاء صاعد بن محمد الاستوائي وهو خال نصر بن أحمد الحامدي

<<  <  ج: ص:  >  >>