٦٩ - أحمد بن أبي بكر الخاصي والد يوسف يأتي في بابه إن شاء الله تعالى ٢ حكى يوسف في فتاواه فيمن تزوج امرأة بشهادة شهود على مهر مسمى مضي على ذلك سنون ووالدت أولادا ومضى سنون ثم مات الزوج ثم لها استشهدت الشهود إن يشهدوا على ذلك المسمى وهم يتذاكرون أستحسن مشائخنا إنه لا يسعهم أن يشهدوا بعد اعتراض هذه العوارض من ولادة الأولاد ومضى الزمان لاحتمال سقوطه كله أو بعضه عادة وكان يفتي بهذا والدي ثم رجع وافتي كما هو الظاهر في جواب الكتاب إنه يجوز وبه يفتي ولا أدري هذه النسبة إلى أي شيء ولم يذكر السمعاني هذه النسبة
٧٠ - أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب القزويني أبو عبد الله بديع الدين العلامة رأيت له كتابا الجامع الحريز الحاوي لعلوم كتاب الله العزيز كان مقيما بسيواس فى سنة عشرين وست مائة رحمه الله تعالى
٧١ - أحمد بن أبي الحارث قال الجرجاني في الخزانة قال أبو العباس الناطف رأيت بخط بعض مشايخنا في رجل جعل لأحد بنيه دارا بنصيبه على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث جازوا فتى به الفقيه أبو جعفر محمد بن اليمان أحد أصحاب محمد بن شجاع البلخي وحكى ذلك أصحاب أحمد بن أبي الحارث وأبي عمرو الطبري
٧٢ - أحمد بن أبي داود بن جرير بن مالك بن عبد الله بن عباد بن سلام بن مالك بن عبد هند قال الذهبي جهمي بغيض هلك سنة أربعين ومائتين قل