للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٤ - التأمين بعد الفاتحة]

[مفهوم التأمين]

التأمين لغة (١):

مصدر أمَّن بالتشديد يؤمّن، والمراد به قول: آمين.

ويُشرعُ ذلك عند ختم قراءة فاتحة الكتاب للقارئ والمستمع جميعًا على حدٍّ سواء، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها، أما في الصلاة فيُسنّ ذلك للإمام والمأموم والمنفرد جميعًا.

[معنى التأمين]

و «آمين»: كلمة دعاء بمعنى «اللهمّ استجب»، وليست من القرآن بإجماع أهل العلم، ولذلك لم يكتبها الصحابة -رضي الله عنهم- في المصاحف.

وقد ذكر العلماء لمعنى كلمة (آمين) معان عدة، أشهرها وأقواها وأصوبها: «اللهمّ استجب»، وهو ما عليه جمهور أهل العلم.

قال الحافظ -رحمه الله- في الفتح: «معناه: الله استجب عند الجمهور. وقيل: غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى» (٢).

وعامة أهل العلم على ذلك القرطبي: «معنى آمين عند أكثر أهل العلم: اللهم استجب لنا. وُضِع موضع الدعاء» (٣).

وقد نقل الحافظ ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال -رحمه الله-: «ومعنى آمين عند


(١) ينظر لمعنى كلمة آمين: لسان العرب (١٣/ ٢٦، ٢٧)، الجامع لأحكام القرآن (١/ ١٢٨)، المغني (٢/ ١٦٣)، المجموع (٣/ ٣٧٠).
(٢) فتح الباري (٢/ ٢٦٢).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (١/ ١٢٨).

<<  <   >  >>